| اللجنة الأولمبية السورية في المرسوم التشريعي | ||
|
|
ورد
في الفصل الخامس من المرسوم التشريعي رقم
38 الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية
بتاريخ 18/2/1971 القاضي بإحداث منظمة الاتحاد
الرياضي العام فيما يتعلق باللجنة
الأولمبية السورية ما يلي:
مادة
28ـ تمارس اللجنة الأولمبية المهام
التالية:
أ-
تمثيل القطر العربي السوري في الدورات
والمؤتمرات الأولمبية والإقليمية
والعربية.
ب-
الدعاية للحركة الأولمبية في القطر
العربي السوري والمحافظة على المبادئ
والقواعد الأولمبية.
ت-
الإشراف على إعداد فرق القطر العربي
السوري التي تقرر اشتراكها في الدورات
الأولمبية والإقليمية والعربية.
ث-
تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية
والعربية التي تقام في القطر العربي
السوري طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية
والدولية.
ج-
تنتخب اللجنة الأولمبية وفق المبادئ
والقواعد الدولية.
|
المجلس الدولي للتحكيم الرياضي |