الفصل الأول
تعاريف ـ أهداف النادي ومهامه ـ حقوقه
المادة ـ1ـ
النادي وحدة رياضية يضم عدداً من المواطنين الذين يمارسون هواياتهم الرياضية
فيه ويلتزمون بتحقيق أهدافه وفق نظامه الداخلي.
المادة ـ2ـ
يعمل النادي على تحقيق أهداف ومهام الاتحاد الرياضي العام وخاصة فيما يلي:
العمل على تربية أفراده تربية قومية اشتراكية وتأهيلهم ليتمكنوا من تحقيق
أهداف الاتحاد الرياضي العام في المجالات التالية:
الدفاع عن الوطن وحماية الثورة.
زيادة الإنتاج ومضاعفة الدخل القومي.
تنمية الوعي الرياضي ونشر الرياضة بين صفوف أفراده والعمل على رفع المستوى
الفني للألعاب وفق خطة علمية تتناسب مع سياسة الاتحاد الرياضي العام وسياسة
مؤتمراته والعمل على نشر وتوسيع الألعاب الأولمبية.
المساهمة في تكوين المواطن المتكامل فكرياً وبدنياً وخلقياً.
ترسيخ القيم والتقاليد والمثل الرياضية العليا في حياة أفراده، والعمل على
تشجيع الهواية الرياضية والاهتمام بها والعمل مع فروع الاتحاد ومؤسساته على
حمايتها.
المادة ـ3ـ
يسعى النادي إلى تحقيق المهام التالية:
رفع اللياقة البدنية لمنتسبيه والارتقاء بمستواهم الصحي.
السعي لنشر معظم الألعاب الرياضية والارتقاء بمستواها الفني من خلال حلقات
الألعاب وإقامة المراكز التدريبية اللازمة لها.
استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين من شتى الأعمار لمزاولة النشاطات
الرياضية من أجل تحقيق شعار الرياضة الجماهيرية.
أن يرمي إلى خلق قدرات وكفاءات رياضية عالية يقتدي بها الجيل الصاعد عن طريق
النشاطات الرياضية والبطولات التي ينجزها خيرة أعضائه ويسعى لنيل المجد
والشرف له ولناديه ولبلاده في المباريات والمسابقات الدولية.
التركيز على أن يكون مركز توجيه لتربية الشباب بروح النضال الثوري والدفاع عن
الوطن والإخلاص للامة العربية واحترام العمل ، والاهتمام بصيانة الثروة العمة
وزيادتها والتفهم العميق للواجب الاجتماعي، وعدم التسامح مع من يخل بالمصالح
العامة، وإذكاء روح الجماعة والتعاون والاستقامة والصدق والبساطة والتواضع
ونبذ الظلم والغش والوصولية والطمع.
الاهتمام بالأطفال وحثهم على ممارسة الرياضات المختلفة على أسس عملية وتوفير
الوسائل والإمكانات التي تكفل تحقيق ذلك على أفضل وجه وخاصة ألعاب القوى
والجمباز والسباحة وألعاب القوة.
الإخلاص اللامتناهي لعلم البلاد وصون سمعة البلاد وتمثيلها خير تمثيل سواء في
الداخل أو الخارج.
تشجيع ممارسة الديمقراطية والحوار البناء والتركيز على المناقشة بحرية في
الاجتماعات والمؤتمرات العامة لجميع القضايا المتعلقة بالنادي وتطويره وإبداء
الرأي بصراحة وجرأة وللعضو حق النقد وممارسة أسلوب النقد والنقد الذاتي
وتقديم الأسئلة والعرائض والاقتراحات، وعليه أن يخضع لقرارات الأكثرية، وله
الحق في أن ينتخب وينتخب، ويرشح لمؤتمر الفرع والمؤتمرات العليا....الخ.
تشكل جماهير هذه الأندية مع جماهير المنظمات الشعبية الرياضية والمؤسسات
الحكومية والهيئات ـ القواعد الأساسية للاتحاد الرياضي العام، وتدخل في بنيته
التنظيمية وقياداته المختلفة متجاوزة بذلك عصبية النادي. وأن يكون ولاء العضو
لناديه جزءاً من ولائه لمنظمته ولوطنه.
إجراء وتنظيم المهرجانات الرياضية في الناسبات الوطنية والقومية والقيام
بالرحلات السياحية.
العمل على توسيع وتحسين وتطوير المنشآت الرياضية وتوفير التجهيزات والأدوات
الرياضية، وتأمين الكوادر التدريبية التي تساعد على تحقيق أغراضه وحث الأعضاء
على المساهمة الميدانية الطوعية في ذلك.
إصدار النشرات وعقد الندوات الجماهيرية واستغلال كافة وسائل الإعلام لإبراز
دور وأهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع.
صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية العامة وتوظيف استثمار ما يمتلك منها على
النحو الأفضل وترشيد استخدام الموارد المالية المخصصة للعمل الرياضي للنادي.
المادة ـ3ـ
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير
المنقولة ما يحتاجه لتحقيق أغراضه ضمن الأحكام القانونية النافذة.
المادة ـ4ـ
يرتبط النادي باللجنة التنفيذية في كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية.
الفصل الثاني
شروط الترخيص ـ اسم النادي ـ شعاره
المادة ـ5ـ
إن الترخيص بافتتاح نادي رياضي يتم بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية
وبقرار من المكتب التنفيذي وفق الشروط التالية:
أن يكون لديه من الأعضاء على اختلاف أعمارهم بما لا يقل عن/1000/ عضو، وما
يكفي لمزاولة الأنشطة الرياضية بـ/6/ ألعاب بينها كحد أدنى لعبتين من الألعاب
الجماعية وثلاث ألعاب فردية، وضمن الألعاب المعتمدة لدى منظمة الاتحاد
الرياضي العام وأن يسعى النادي بعد الترخيص إلى توسيع قاعدة الألعاب الرياضية
وينتسب إلى اتحاداتها المختصة حسب الأصول المرعية.
وجود هيئة تأسيس للنادي مؤلفة من50 عضواً على الأقل.
أما أندية الفروسية والرماية فتستثنى من هذين الشرطين.
تعهد من المؤسسين بتمويل النادي ذاتياً مدة سنتين على الأقل.
تعد من المؤسسين بالالتزام بجميع أنظمة الاتحاد الرياضي العام وما يصدر عنه
من قرارات.
وجود مقر مناسب يتسع لكافة الأعضاء، وتقديم صك أصولي بالتملك أو الإيجار.
أن يتوفر للنادي الملاعب القانونية أو ما يثبت بتخصيص أراضي من الجهات
الإدارية الرسمية لإقامة منشآت رياضية مستقبلاً.
المادة ـ6ـ
يصبح النادي الرياضي عضواً في منظمة الاتحاد الرياضي العام ومؤسساته التي
يرغب الاشتراك بنشاطاتها بعد ترخيصه من قبل الاتحاد الرياضي العام ودفع
الرسوم المقررة في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.
المادة ـ7ـ
يعاد النظر سنوياً في رخص الأندية الرياضية وفق النظام الداخلي للاتحاد
الرياضي العام.
المادة ـ8ـ
يؤسس في ( ) نادي رياضي باسم( ) ويشمل نشاطه حدود( ).
المادة ـ9ـ
شعار النادي هو ( ) ويشترط فيه أن يكون مستوحى من أهداف الاتحاد الرياضي
العام.
الفصل الثالث
عضوية النادي ـ عضوية أعضائه في الاتحاد الرياضي العام
حقوق وواجبات أعضائه ـ إسقاط العضوية
المادة ـ10ـ
يتألف النادي من مجموعة من الأعضاء منتسبين له وتتدرج العضوية في النادي على
الشكل التالي:
العضو هو الذي يمارس إحدى الألعاب الرياضية أو عدداً منها أو يمارس بصورة
فعلية إحدى الفعاليات في الإدارة أو التدريب أو التحكيم أو ممن تقاعد فيها أو
من يقوم بالأعمال الفنية والأعمال الأخرى التي تخدم أهداف النادي وتوفرت فيه
شروط الانتساب والترشيح والانتخاب بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
عضو شرف وهو كل من أدى خدمة مادية كانت أم معنوية تستوجب منحه هذا اللقب من
اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح من مجلس إدارة النادي وليس له حق الانتخاب.
المادة ـ11ـ
يشترط في عضو النادي:
أن يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
أن لا يكون محروماً من حقوقه السياسية أو المدنية ولم يسبق أن صدرت بحقه
أحكام أو قرارات تأديبية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يلتزم كتابة بالنظام الداخلي للنادي وأنظمة الاتحاد الرياضي العام.
أن يقدم طلباً للانتساب إلى النادي مرفقاً برسم الانتساب المقرر ويعاد إليه
في حال رفض قبوله ويجب أن يذكر في الطلب المقدم ما يلي:
الاسم الكامل
تاريخ ومكان الولادة
محل الإقامة
المهنة
التزامه بدفع الاشتراك الشهري المقرر وذلك وفق النموذج المخصص لذلك على أن
يزكيه عضوان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ويقوم مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة
المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليتمكن من يريد من أعضاء النادي إبداء ملاحظاته
عليها وعلى مجلس الإدارة بعدها تطبيق أحكام النظام الداخلي للاتحاد الرياضي
العام.
المادة ـ12ـ
يصبح عضو النادي عضواً في منظمة الاتحاد الرياضي العام بعد تنفيذ مواد النظام
الداخلي للاتحاد الرياضي العام بهذا الصدد.
المادة ـ13ـ
يتمتع عضو النادي عدا أعضاء الشرف بالمميزات الممنوحة له بموجب أحكام النظام
الأساسي للاتحاد الرياضي العام.
المادة ـ14ـ
يتوجب على العضو:
بذل كل جهد وتوظيف طاقات وإمكاناته لخدمة النادي وتحقيق أهدافه وعليه أن يسعى
إلى صقل وتنمية إمكاناته البدنية ورفع لياقته العامة وتهيئة نفسه من أجل
زيادة الإنتاج والدفاع عن الوطن وحماية الثورة.
أن يكون عمله نابعاً من ضمير حي واندفاع ذاتي وبروح عالية من الانضباط
والالتزام والتنظيم وأن يظهر وعياً عالياً في تنفيذ الواجب الملقى على عاتقه
وأن يضع باعتباره دائماً أن ما يقدمه ويساهم به هو عمل طوعي لخدمة الجماعة
والمجتمع يؤديه عن رضى وقناعة دون أن ينتظر أي مقابل.
أن يعمل على تكريس القيم والتقاليد الرياضية الحقيقية وبالتالي ترسيخ قيم
المجتمع ومثله العليا.
أن يخضع بشكل منتظم للفحص الطبي ويحافظ على الصحة الشخصية ومستلزمات الرقابة
الطبية التي هي أساس الصحة العامة للمجتمع.
أن يشارك بمختلف فعاليات النادي سواء في حلقات الألعاب أو الفرق الرياضية كما
يساهم في جميع أنشطة العمل الرياضي الجماهيري والمهرجانات الرياضية التي
ينظمها النادي.
أن يحافظ على ممتلكات النادي ويعمل على إغناءها ويعتبرها جزءاً منه.
أن يرتقي بمستواه الفني الرياضي بشكل مستمر ومتصاعد وأن يتمتع بروح نضالية
عالية تمكنه من رفع سمعة ناديه ووطنه وأمته في اللقاءات الداخلية والخارجية.
المادة ـ15ـ
تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات التالية:
الإخلال بإحدى شروط الانتساب.
عدم دفع الاشتراكات لمدة/6/ أشهر بدون عذر مقبول.
إذا أنسحب العضو من النادي لأمر ما.
الفصل أو الطرد مع مراعاة أحكام النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.
المادة ـ16ـ
يكون زوال صفة العضوية باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة م اللجنة التنفيذية
وبقرار من المكتب التنفيذي.
المادة ـ17ـ
يبلغ العضو عن طريق اللجنة الإدارية بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة15
يوماً من تاريخ صدور القرار.
المادة ـ18ـ
مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام يجوز
إعادة صفة العضوية على العضو الذي زالت عنه هذه الصفة بقرار من المكتب
التنفيذي.
المادة ـ19ـ
لا يحق للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية أن ينتسب إلى ناد آخر إلا إذا زالت
الأسباب التي أدت إلى زوال صفة العضوية عنه. وأمضى فترة الكشف الموقع عليه
وسدد ما عليه من الالتزامات المالية لناديه السابق.
المادة ـ20ـ
لا يجوز الانتساب إلى أكثر من ناد واحد.
المادة ـ21ـ
لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة المتوفى استرداد رسم
الانتساب أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للنادي.