Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

النظام الداخلي للأندية الرياضية

 

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للنادي ـ الهيئة العامة ـ مجلس الإدارة ـ صلاحياته ومهامه

المادة ـ22ـ الهيئة العامة:

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين الذين أدوا الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لهذا النظام.

المادة ـ23ـ يجب دعوة الهيئة العامة للنادي بصورة عادية مرة واحدة في السنة وذلك خلال شهر تشرين

أول من كل عام كما يمكن دعوتها لاجتماعات استثنائية كلما اقتضت مصلحة النادي ذلك أو بناء على طلب خطي من ثلث  أعضاء مجلس الإدارة أو بطلب خطي من ثلثي أعضاء النادي الذين يحق لهم الانتخاب شريطة أن يبين فيه الأسباب الموجبة لذلك مرفقاً بجدول الأعمال وفي هذه الحالة يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي. فإذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال15 يوماً من تاريخ استلام الطلب جاز لهم رفع الطلب إلى اللجنة التنفيذية التي تقوم بدورها بدعوة الهيئة العامة كما يجوز للجنة التنفيذية في المحافظة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي لعرض بعض الموضوعات التي ترى مناقشتها.

المادة ـ24ـ تعقد اجتماعات الهيئة العامة العادية في مقر النادي وتوجه الدعوة من قبل رئيس مجلس الإدارة وقبل موعدها المحدد بأسبوع واحد على الأقل ويعين فيها موعد الاجتماع ومكانه، ويرفق بها جدول الأعمال وتلصق في مقر النادي ومنشآته صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وترسل صورة عن هذه الدعوة وجدول الأعمال إلى اللجنة التنفيذية بالفرع. أما بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية فيجب أن تصل الدعوة قبل 48 ساعة مرفقة بجدول الأعمال.

المادة ـ25ـ يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات الهيئة العامة العادية والاستثنائية وفي حالة غيابه تنتخب الهيئة العامة رئيساً لها من بين أعضاء الهيئة العامة أما في الاجتماعات الانتخابية أو نزع الثقة فيجب انتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين.

المادة ـ26ـ يعد اجتمع الهيئة قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء وزائد واحد وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.

المادة ـ27ـ لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت أو الانتخاب بالوكالة أو المراسلة.

المادة ـ28ـ إذا بدأ الاجتماع الهيئة العامة صحيحاً ثم تغيب بعض الأعضاء فلا يؤثر نقص النصاب في صحة الاجتماع إلا في الأحوال التي نص عليها هذا النظام.

المادة ـ29ـ تتخذ القرارات فيما لم يرد عليه نص خاص بأكثرية الحاضرين إذا كان النصاب متوفراً بشكل قانوني.

المادة ـ30ـ إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس الجلسة.

المادة ـ31ـ تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الحاضرين في الحالات التالية.

نزع الثقة عن مجلس الإدارة.

اقتراح على اللجنة التنفيذية بحل النادي مع الأسباب الموجبة.

اقتراح على اللجنة التنفيذية بدمج النادي بغيره.

المادة ـ32ـ تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع لهم الحضور والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها القرارات.

المادة ـ33ـ يكون التصويت في الهيئة العامة علنياً عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سرياً.

المادة ـ34ـ لا يجوز لعضو النادي الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بإبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين النادي، وكل من كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح.

المادة ـ35ـ لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة بجدول الأعمال بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية.

المادة ـ36ـ مهام الهيئة العامة للنادي:

مناقشة التقارير المختلفة المقدمة من مجلس إدارة النادي.

اعتماد خطط العمل للنادي للمرحلة المقبلة.

اعتماد موازنة النادي والتصديق على حسابه الختامي.

انتخاب مجلس إدارة النادي وعدد من الأعضاء الاحتياطيين.

تسمية مندوبي النادي لمؤتمر الفرع واللجان الفرعية للألعاب وفق النسب المحددة في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

مجلس إدارة النادي:

المادة ـ37ـ يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتألف من 5ـ7أعضاء وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولمدة خمس سنوات.

المادة ـ38ـ يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

أن يكون عضواً في النادي.

مقيماً في منطقة نشاط النادي.

أن لا يكون عضو مجلس إدارة في نادي سابق وأعفي من منصبه لإخلاله بأنظمة الاتحاد.

 أن لا يقل عمره عن 24سنة.

أن يكون على مستوى من الثقافة.

أن يكون قد مضى على عضويته في النادي مدة سنتين على الأقل.

كيفية انتخاب مجلس إدارة النادي:

المادة ـ39ـ تحدد اللجنة التنفيذية بالمحافظة بقرار منها موعد باب الترشيح لمجالس إدارة أندية الفرع وفق الشروط الآنفة الذكر كما تحدد موعد ومكان الانتخابات.

المادة ـ40ـ تكلف اللجنة التنفيذية بالفرع أحد أعضائها لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاستثنائية والإشراف على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة ـ41ـ إذا اقتصر الترشيح لمركز رئيس مجلس الإدارة على شخص واحد أو كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء المجلس يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية.

المادة ـ42ـ يفوز بالانتخاب من نال أكثر الأصوات عدداً وفي حال التساوي بين مرشحين أو أكثر على المركز الأخير يعاد الانتخاب ثانية بين المتعادلين وإذا تكرر التعادل تجري القرعة بينهم.

المادة ـ43ـ تلغى ورقة الانتخابات في الحالات التالية:

إذا لم تكن ممهورة بخاتم الفرع.

إذا تضمنت عدداً من الأسماء ينقص عن العدد المطلوب.

إذا تضمنت أسماء أعضاء غير مرشحين.

أما إذا تضمنت ورقة الانتخاب أسماء زائدة عن العدد المطلوب فتحذف الأسماء الأخيرة منها.

المادة ـ44ـ يوزع مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتخابه المكاتب بين أعضائه.

المادة ـ45ـ تزول عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الواردة في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

المادة ـ46ـ يجتمع مجلس إدارة النادي اجتماعا عادياً مرة واحدة على الأقل كل خمسة عشرة يوماً واجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة.

المادة ـ47ـ تتم الاجتماعات الاستثنائية بناء على طلب من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس يبين فيه أسباب الدعوة وجدول الأعمال وعلى رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة وتحديد المكان والزمان وجدول الأعمال قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجلسة.

المادة ـ48ـ يرأس رئيس المجلس اجتماعات مجلس الإدارة العادية والاستثنائية وفي حال غيابه يكلف مجلس الإدارة رئيساً لإدارة الجلسة.

المادة ـ49ـ يعد اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس.

المادة ـ50ـ إذا تغيب عضو مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات دورية متوالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة تسقط عضويته فيها ويحل محله من نال أكثر الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة وتعلم اللجنة التنفيذية بذلك وفي حال غياب عضو مجلس الإدارة وتعلم اللجنة التنفيذية بذلك وفي حال غياب عضو مجلس الإدارة المتقطع يصار على إعلام اللجنة التنفيذية بذلك لتنظر في أمره.

المادة ـ51ـ إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان، يحل محله العضو الاحتياطي الذي نال أكثر الأصوات.

المادة ـ52ـ في حال شغور ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة وبعد إحلال جميع الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء الأصليين، تدعى الهيئة العامة للنادي إلى اجتماع استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد والأعضاء الاحتياطيين وفي حال شغور أكثر من نصف عدد الأعضاء تعين اللجنة التنفيذية لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال.

ريثما تدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد والأعضاء الاحتياطيين.

المادة ـ53ـ في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام فيما يتعلق بالانتخابات والاجتماعات وزوال العضوية وغير ذلك تطبق بشأنه الأحكام الواردة في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

مهام مجلس الإدارة:

المادة ـ54ـ يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

تسيير شؤون النادي والسهر على تنفيذ خططه وبرامجه .

وضع الأسس والبرامج اللازمة لتنفيذ خطط العمل التي أقرتها الهيئة العامة.

تنفيذ ما يصدر عن اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية.

تمثيل النادي لدى الجهات الرسمية.

قبول انتساب الأعضاء للنادي.

إعداد مشروع خطة النادي.

إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

إعداد التقرير السنوي عن نشاط النادي المقدم إلى الهيئة العامة ورفعه إلى اللجنة التنفيذية.

دعوة الهيئة العامة للنادي للاجتماعات وفق نظامه الداخلي.

فرض العقوبات على الأعضاء وفق هذا النظام.

تشكيل اللجان المشرفة على الألعاب .

الانتساب إلى اللجان العليا للألعاب.

اقتراح تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للنادي وأمور ترقيتهم وفصلهم ورفعه إلى اللجنة التنفيذية.

تطبيق السياسة العامة للاتحاد الرياضي العام.

مهام رئيس النادي

المادة ـ55ـ يقوم رئيس النادي بالمهام التالية:

يرأس جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة ويديرها ويدعوا إليها.

يتولى الرئاسة الإدارية للموظفين والمتعاقد معهم والعمال والمستخدمين.

يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.

يمثل النادي في جميع القضايا والأعمال المدنية والقضائية وله الحق في إنابة أحد أعضاء مجلس الإدارة بذلك.

يحتفظ بسجل محاضر الجلسات ويوقعها مع باقي أعضاء مجلس الإدارة.

يعتبر آمر الصرف ويوقع على جميع أوامر الصرف والشيكات مع المسؤول المالي وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء عند غيابه وذلك بقرار يتخذ من مجلس الإدارة.

يحتفظ بخاتم النادي ويوقع مع المسؤول المختص جميع المراسلات الصادرة ويطلع على كافة الرسائل ويحولها إلى المسؤول المختص ليبدي رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

يعتبر ـ مع المسؤول المالي للنادي ـ مسؤولاً عن تطبيق أحكام النظام المالي للاتحاد الرياضي العام وتعليماته التنفيذية.

المادة ـ56ـ يتولى مسؤول التنظيم والتخطيط والدراسات المهام التالية:

إدارة شون النادي الداخلية والإدارية.

تنظيم ذاتية الأعضاء.

تنظيم كشوف اللاعبين.

حفظ اضبارات الرسائل والصادرة وسجلات النادي.

دراسة طلبات الانتساب.

بيان الرأي في جميع القضايا الإدارية المرفوعة إلى اللجنة الإدارية.

تنظيم سجلات الصادرة والواردة.

الإشراف على تطبيق النظام الداخلي للنادي.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات والدراسات اللازمة بشأنها.

إعداد الخطط والدراسات التي من شأنها تعزيز وتطوير الحركة الرياضية في النادي ـومتابعة تنفيذها.

دراسة التوصيات والمقترحات الواردة من مختلف الجهات وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.

القيام بعمليات المسح الرياضي وإعداد كافة الإحصاءات التي تعطي صورة حقيقة عن واقع النادي.

مهام مسؤول الألعاب والنشاطات

المادة ـ57ـ يتولى مسؤول الألعاب والنشاطات الرياضية المهام التالية:

يشرف على كافة النشاطات الرياضية للألعاب في النادي.

يعمل على تنفيذ قرارات اللجان الفرعية والعليا ـ ويعتبر صلة الوصل بينها وبين النادي.

يدرس جميع القضايا الفنية الرياضية المرفوعة إلى مجلس الإدارة ويعطي رأيه فيها.

يقترح ويهيئ الاتفاقيات لإقامة المباريات الداخلية والخارجية.

يقترح تشكيل وحل اللجان المشرفة على الألعاب والنشاطات.

يضع الخطط التفصيلية مع رؤساء اللجان المشرفة على الألعاب والنشاطات لتقدم في أول الموسم الرياضي إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

مهام المسؤول المالي

المادة ـ58ـ يتولى المسؤول المالي المهام التالية:

إعداد مشروع الميزانية السنوية للنادي مع رئيس النادي لعرضها على مجلس الإدارة وإقرارها من الهيئة العامة.

توقيع أوامر الصرف مع رئيس النادي.

إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية لعرضها على الهيئة العامة وإقراره.

تنظيم التقارير الدورية والسنوية لرفعها حسب الأصول.

فتح سجل للنفقات والواردات لضبط المدفوعات والمقبوضات.

حفظ الإضبارات والفواتير والمستندات المالية في مقر النادي.

حفظ أموال النادي في المصرف المعتمد من قبل اللجنة التنفيذية.

الاحتفاظ بمبلغ 500ل0س لصرفها على مسؤوليته في الأحوال الضرورية بموافقة رئيس النادي على أن تؤخذ موافقة مجلس الإدارة بقرار لاحق.

العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بأمور الصرف.

تنظيم عملية جباية رسوم الانتساب والاشتراك وريع المباريات والتبرعات القانونية بموجب وصولات رسمية قانونية وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد من قبل اللجنة التنفيذية.

سحب الأموال من المصرف بالاشتراك مع رئيس النادي وذلك بناء على قرار أتخذ من قبل مجلس الإدارة بهذا الصدد.

دفع رواتب الموظفين والمستخدمين والمتعاقد معهم ودفع كافة النفقات الشهرية الدورية(مياه ـ كهرباء ـ آجار) على أن يقدم بها كشفاً شهرياً إلى مجلس الإدارة لتسجيلها بمحضر ضبط الجلسات وتأدية جميع النفقات المتخذ فيها قرارات من مجلس الإدارة بأوامر صرف موقعة منه ومن رئيس النادي. 

الامتناع عن صرف أي مبلغ ما لم يكن مأخوذ به قرار من مجلس الإدارة.

الامتناع عن إجراء التقاص بين الإيرادات وبين النفقات ويكتفى بوضع كامل الإيرادات بالمصرف المعتمد وصرف النفقات بموجب شيكات رسمية بالاستناد إلى قرارات مجلس الإدارة وعلى مسؤولية رئيس المكتب المالي.

تسديد رسوم الاشتراك والانتساب، وريع المباريات والنشاطات للاتحاد الرياضي العام في حينه تنفيذاً لأحكام النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

المحافظة على أثاث وموجودات ومنشآت النادي ومسك سجل خاص بالأثاث والإشراف على المستودع وموجودا ته.

رفع تقري مالي فوري إلى مجلس الإدارة في حال عجز النادي مالياً.

إجراء الجرد السنوي وموافاة اللجنة التنفيذية بصورة عنه.

الطلب من لجنة الاستهلاك في اللجنة التنفيذية حضور عملية إسقاط المواد وإتلافها وترقينها في القيود بموجب ضبط أصولي.

مهام مسؤول المنشآت والتجهيزات:

المادة ـ59ـ يتولى مسؤول المنشآت والتجهيزات المهام التالية:

رفع الاقتراحات اللازمة لتطوير منشآت النادي الرياضي وزيادة عددها ومرافقها العامة بما يكفل تأمين وسد حاجات النشاطات الرياضية المختلفة إلى مجلس الإدارة وبما يتلاءم وميزانية النادي.

الإشراف على تنفيذ مشاريع المنشآت والملاعب الرياضية التابعة للنادي.

ملاحقة كافة المواضيع المتعلقة بتطوير المنشآت والملاعب مع الجهات المسؤولة وخاصة ما يتعلق بتخصيص أرض للنادي يقام عليها الملاعب والصالة والمسبح إن أمكن.

العمل على صيانة الملاعب والمنشآت الرياضية.

تأمين الأدوات والتجهيزات الرياضية التي يحتاجها النادي لممارسة نشاطه بقرار من مجلس الإدارة ووفق الأنظمة المالية للنادي.

مهام مسؤول الإعلام

المادة ـ60ـ يتولى مسؤول الإعلام المهام التالية:

نشر الوعي الرياضي بين صفوف الأعضاء.

تغطية نشاطات النادي إعلامياً.

إصدار صحيفة الحائط الرياضية لإبراز أهم الأنباء الرياضية على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، وكل جديد في عالم الرياضة من أبحاث ودراسات واختبارات وطرق تدريب الخ وكذلك إبراز أهم نشاطات النادي ونشر صور المتفوقين رياضياً م أبطال النادي وأبطال القطر الذين حققوا انتصارات على الصعيد المحلي والدولي وسرد نبذة عن حياتهم وطرق تدريبهم ومعاشهم وأحدث طرائف الأسبوع الرياضية والعمل على أن تكون هذه الصحيفة المنبر الحر والمتنفس الطبيعي للأعضاء المنسبين للنادي.

المادة ـ61ـ مهام مسؤول التدريب

يتولى مسؤول التدريب المهام التالية:

ترشيح المدربين المعتمدين من أعضاء النادي لتدريب كافة فرق النادي.

الإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية في النادي.

تنظيم سجلات للمدربين والحكام المعتمدين من أعضاء النادي.

ترشيح المدربين والحكام لاتباع الدورات التدريبية والتحكيمية.

تأمين كافة المستلزمات للمدربين من أجل إنجاح عملية التدريب وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بذلك.