Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

النظام الداخلي للأندية الرياضية

 

الفصل الخامس

مالية النادي

المادة ـ62ـ تتألف إيرادات النادي من:

رسوم الانتساب.

رسوم الاشتراكات.

ريع المباريات والنشاطات المختلفة التي ينظمها النادي.

ريع المباريات والنشاطات المختلفة المنظمة من قبل اللجان التنفيذية أو اللجان العليا أو اللجنة الفرعية، والتي يشترك فيها النادي.

إعانة المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.

ريع الأموال ومنشآت النادي المستثمرة.

فوائد الأموال المودعة في المصارف.

الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المكتب التنفيذي.

الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة والتي لا تتعارض مع أحكام النظام الداخلي للنادي والنظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

تسدد النسب المقررة من إيرادات النادي إلى الجهات المعينة وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

المادة ـ63ـ يجوز أن يسند إلى عضو مجلس الإدارة أكثر من مهمة في حال كون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من سبعة أعضاء.

المادة ـ64ـ يحدد رسم الانتساب بـ 10ليرات سورية ورسم الاشتراك بـ 5ليرات سورية لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره وعشرة ليرات لمن تجاوز الثامنة عشرة ويتم تسديد الرسم عند تقديم طلب الانتساب ويعاد إليه في حال رفض قبول انتسابه.

المادة ـ65ـ تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

المادة ـ66ـ تعتبر أموال النادي من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

المادة ـ67ـ تودع أموال النادي في المصرف الذي يقترن باعتماد اللجنة التنفيذية له.

المادة ـ68ـ يحق للمسؤول المالي في النادي الاحتفاظ في صندوقه بمبلغ 500ل0س من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية، ولا يجوز سحب لأي مبلغ من المصرف إلا بمذكرة سحب يوقع عليها رئيس النادي أو من ينوب عنه في حال غيابه والمسؤول المالي.

المادة ـ69ـ آمر الصرف في النادي هو رئيس النادي أو من ينوب عنه في حال غيابه بتفويض رسمي.

المادة ـ70ـ لا يجوز صرف أية نفقة ما لم يؤخذ بها قرار من مجلس الإدارة وفق الأنظمة النافذة.

المادة ـ71ـ لا يصرف أي مبلغ من أموال النادي إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس النادي والمسؤول المالي ضمن حدود اعتمادات الموازنة.

المادة ـ72ـ إن الحد الأعلى الذي يجوز لآمر الصرف صرفه بدون إذن مجلس الإدارة هو مبلغ 500ل0س وعليه فيما بعد أن يتخذ القرار اللازم بذلك.

المادة ـ73ـ مالية النادي وميزانيته وحساباته يضبطها المسؤول المالي ويشرف عليها المسؤول المالي في اللجنة التنفيذية وتخضع لإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام. كما تخضع لمراقبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة ـ74ـ لرئيس اللجنة التنفيذية بالفرع الحق بالتفتيش وتدقيق سجلات وحسابات الأندية الموجودة بفرعه وله أن ينتدب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للقيام بهذه المهمة.

المادة ـ75ـ لا يجوز إنفاق أموال النادي إلا في سبيل تحقيق أغراضه.

المادة ـ76ـ كل من يختلس أو يتلاعب بأموال النادي تطبق عليه أحكام القوانين المرعية.

المادة ـ77ـ يعد المسؤول المالي بالنادي مع رئيس النادي مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة في النصف الأول من شهر تشرين الأول ويرفعها إلى مجلس الإدارة في النصف الثاني من شهر تشرين الأول لمناقشة ولإقرار تمهيداً لعرضه في اجتماع الهيئة العامة للنادي.

المادة ـ78ـ يرفع مجلس الإدارة مشروع الميزانية بعد عرضه على الهيئة العامة إلى اللجنة التنفيذية بالفرع في الأسبوع الأول من شهر كانون من كل عام لاعتماده.

المادة ـ79ـ يعتبر مشروع الميزانية نافذاً بعد اعتماده من اللجنة التنفيذية.

المادة ـ80ـ إذا حل بدء السنة المالية، ولم تعتمد الميزانية فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الميزانية السابقة، وتعتبر مصروفه على اعتمادات السنة المالية الجديدة على الطريقة الاثنى عشرية.

المادة ـ81ـ لا يجوز تجاوز الميزانية المعتمدة في جملتها ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة التنفيذية نقل بعض الاعتمادات من باب إلى آخر أو من بند إلى آخر.

المادة ـ82ـ على المسؤول المالي أن يتأكد قبل الصرف من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة وعدم مخالفتها للأحكام المرعية بتعليمات الصرف.

المادة ـ83ـ تقسم نفقات النادي إلى الأبواب التالية:

الرواتب والأجور والتعويضات ورسوم الاشتراك في الصحف والمجلات.

النفقات الإدارية العامة وتشمل البنود التالية:

البريد والبرق والهاتف والمياه والكهرباء.

ضيافة واستقبال.

جميع الرسوم المنصوص عنها في النظام الداخلي للنادي والنظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

اللوازم والأدوات والتجهيزات.

النفقات المختلفةـ الجوائز والكؤوس.

تعويضات التحكيم.

نفقات دورات رياضية محلية وخارجية.

مباريات وبطولات.

نفقات تدريب.

نفقات إعداد لاعبين ومدربين وحكام.

إقامة معسكرات رياضية.

نفقات الإنشاء والصيانة.

صرف مكافأة تشجيعية للاعبين المبرزين لا تتجاوز /200/ل0س شهرياً لكل لاعب ولا يزيد مجموعها عن/25/ ألف ليرة سورية سنوياً لمجموع اللاعبين.

وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي بذلك.

المادة ـ84ـ لا يجوز عقد أو صرف أية نفقة إلا من الاعتماد المخصص لها في الموازنة.

المادة ـ85ـ تصرف النفقات بموجب أوامر صرف رسمية تحمل رقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة وبعقد النفقة وتنظم من قبل المسؤول المالي، ويوقع عليها آمر الصرف، والمسؤول المالي وترفق بها مستندات الصرف اللازمة.

المادة ـ86ـ تتم تأدية النفقات بموجب شيكات تصدر بأسماء أصحاب الاستحقاق على المصرف باستثناء الحالات العاجلة والنفقات النثرية الضرورية التي تتم فيها التأدية من المبلغ الذي يحتفظ فيه المسؤول المالي في صندوقه وعليه أن ينظم بعدها أوامر الصرف اللازمة ويقرنها بثبوتياته.

المادة ـ87ـ تتألف لجنة الشراء في النادي من: المسؤول المالي وعضوين آخرين يسميان بقرار من مجلس الإدارة وهي مسؤولة عن اعتدال الأسعار وتحري مصلحة النادي عند القيام بالمبايعة واختيار أحسن المواد.

المادة ـ88ـ يتم شراء المواد واللوازم والحصول على الخدمات وتنفيذ الأشغال وتأمين جميع الاحتياجات الأخرى بأحد الأساليب التالية:

طريقة الشراء المباشر( عن طريق لجنة الشراء) عندما تكون المشتريات أقل من/3000/ل0س على أن تتم العملية بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل وانتقاء أفضلها وتوقيع لجنة الشراء على فاتورة الشراء المرفقة بالعرض المقدمة.

طريقة الشراء بالمناقصة عندما تتجاوز القيمة التقديرية للمواد واللوازم والأشغال والخدمات مبلغ/3000/ل0س.

طريق الشراء بالعقد المباشر(التراضي) عندما تكون المواد والخدمات المطلوبة محصورة بشخص أو مؤسسة معينة أو عندما يكون الأمر متعلقاً بتقديم مواد أو تنفيذ خدمات بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكل وكذلك لإتمام الأعمال السابقة والمنجزة.

طريقة طلب عروض الأسعار وذلك عندما يتعذر على النادي تحديد مواصفات وشروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال والخدمات وذلك للتمييز بين العروض بحسب جودة الأصناف واختيار افضل الشروط وتطبق عليها نفس أحكام المناقصة.

الشراء بطرقة تنفيذ الأشغال بالأمانة وهو أن يقوم النادي بنفسه وعلى مسؤوليته ولحسابه بتنفيذ الأشغال المطلوبة وذلك إذا كانت هذه الطريقة توفر الأموال للنادي أو تعذر تنفيذ الأشغال بواسطة المتعهدين أو لسرعة الإنجاز.

وفي كل الأحوال يتوجب أخذ موافقة اللجنة التنفيذية على صرف أية نفقة تزيد عن/1000/ل0س شهرياً وموافقة المكتب التنفيذي إذا زاد المبلغ عن/2500/ل0س أما فيما يتعلق بالصرف على النشاط الرياضي الرسمي فتؤخذ موافقة اللجنة التنفيذية على كل نفقة تزيد عن/1000/ل0س عشرة آلاف ليرة سورية.

المادة ـ89ـ يتم استثمار منشآت مرافق النادي باقتراح من مجلس الإدارة وتشكل اللجنة التنفيذية برئاسة رئيسها لجنة لهذا الغرض يمثل فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة للبت في ذلك وفق الأصول والأنظمة المرعية.

المادة ـ90ـ تطبق أحكام النظام المالي والنظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام في كل ما لم يرد عليه نص في هذا الفصل.

الفصل السادس

الشكاوى والعقوبات

المادة ـ91ـ يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى مسؤول التنظيم والتخطيط والدراسات في النادي عن طريق الرئيس وعلى مسؤول التنظيم والتخطيط والدراسات أن يحقق بالشكاوى المرفوعة ويستمع إلى أقوال الشاكي ويبت فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ويبلغه نتيجة شكواه على مجلس إدارة النادي للتحقيق بها وعلى مجلس الإدارة أن يحقق بموضوع الشكوى ويبت فيها ويبلغ صاحب العلاقة ويمكن للشاكي أن يطلب من مجلس الإدارة السماح له بالحضور لإبداء وجهة نظره.

المادة ـ92ـ يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات الإدارة فإذا خالف العضو ووقع منه ما يمكن أن يسئ إلى سمعة النادي أو سمعة بعض الأعضاء فيه أو سمعة الاتحاد الرياضي العام أو فعل شيء يضر بمصلحة النادي سواء في ذلك داخل النادي أو خارجه توقع عليه إحدى العقوبات التالية:

التنبيه.

الإنذار.

الإيقاف عن مزاولة الألعاب أو دخول النادي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

اقتراح الفصل المؤقت لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

اقتراح الفصل والطرد.

المادة ـ93ـ يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقاً لما يلي:

بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرتين آ و ب بقرار من مجلس الإدارة يتخذ بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها ج ود بناء على اقتراح الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائه وموافقة اللجنة التنفيذية.

بالنسبة لاقتراح عقوبات الفصل والطرد: يتبع بشأنها ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام.

المادة ـ94ـ في كل الحالات التي تستوجب اقتراح الفصل أو الطرد يجب دعوة العضو للتحقيق أمام مجلس الإدارة وبحضور ممثل عن اللجنة التنفيذية بالفرع وذلك بعد إخبار العضو بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع أشعار بالوصول إلى محل إقامته أو مكان عمله.

المادة ـ95ـ إذا تخلف العضو عن المثول للمحاكمة بدون عذر مقبول أولم يقبل دفاعه جاز للجنة اقتراح فصله أو طرده بأكثرية ثلثي الحاضرين.

المادة ـ96ـ يعتبر قرار الفصل أو الطرد نافذاً بعد لإقراره من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.

المادة ـ97ـ تحفظ صورة عن العقوبة في ذاتية العضو.

المادة ـ98ـ يحرم المفصول من خدمات الضمان الصحي والاجتماعي وغير ذلك من الخدمات إذا سبق وتمتع بها.

المادة ـ99ـ لا يؤثر قرار الفصل أو الطرد على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الدولة.

المادة ـ100ـ في حال تكرار المخالفة يعاقب العضو بالعقوبة الأشد.

الفصل السابع

حل النادي

المادة ـ101ـ يلغى ترخيص الأندية الرياضية بقرار من المكتب التنفيذي بناء على أحد البنود التالية:

اقتراح بالإلغاء تقدمه اللجنة التنفيذية بالفرع على المكتب التنفيذي بكتاب معلل.

بناء على طلب من السلطات الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة.

مخالفته القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة ـ102ـ لمجلس الإدارة إذا تبين له أن النادي أصبح عاجزاً عن تحقيق أغراضه الحق بدعوة الهيئة العامة للاجتماع للنظر في حل النادي أو دمجه مع غيره وفي حال موافقة الهيئة العامة على المقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء يتوجب على مجلس الإدارة رفع الاقتراح بذلك إلى اللجنة التنفيذية ولا يسري مفعول الاقتراح إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية وقرار المكتب التنفيذي.

المادة ـ103ـ تعين اللجنة التنفيذية بعد صدور قرار الحل أو دمجه مصفياً يقوم بحصر حقوق النادي والوفاء بالتزاماته.

المادة ـ104ـ تؤول أموال النادي وممتلكاته بعد حله أو دمجه إلى الجهة التي يعينها المكتب التنفيذي بقرار الحل.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة ـ105ـ لا يجوز للنادي أن يقوم بإجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات أو أندية أجنبية أو عربية بالخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة ـ106ـ لا يجوز للنادي أن يتخلف عن حضور الاجتماعات أو المؤتمرات التي تدعو الجهات إليها وعلى مجلس الإدارة أن يختار من يمثل النادي في هذه الاجتماعات كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم إلى الهيئة العامة للنادي ملخصاً عما جاء في هذه التقارير ووجهة نظر المجلس فيها.

المادة ـ107ـ يجوز للنادي أن يقبل زائرين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق النادي دون أن يكون لهم حق الاشتراك في إدارته بأي وجه ويكون قبولهم فيه لمدة محددة أو غير محددة وذلك بقرار من مجلس الإدارة ويلزم الزائر بدف رسم الانتفاع لمرافق النادي وغيرها من الرسوم التي يحددها مجلس الإدارة وعليه أن يقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وتعلم اللجنة التنفيذي بذلك.

المادة ـ108ـ إذا أنتقل عمل أو وظيفة أو إقامة عضوية أعضاء النادي في فرع من الفروع فعليه أن يتقدم بطلب مرفق بأوراق تثبت ذلك إلى إدارة ناديه وعلى مجلس الإدارة رفع هذا الطلب إلى اللجنة التنفيذية بالفرع لتقوم بدورها بإحالته إلى اللجنة التنفيذية التي يرغب العضو الانتقال إليها وينقل حكماً كشفه إلى النادي الجديد ويعلم أصحاب العلاقة.

المادة ـ109ـ يجب أن يكون للنادي الدفاتر والسجلات التالية:

الإدارية.

سجل للأعضاء حسب النموذج المعمم من قبل المكتب التنفيذي.

استمارات الانتساب وبطاقات الذاتية.

دفتر لضبط الجلسات وقرارات الهيئة العامة حسب النموذج المعمم من قبل المكتب التنفيذي.

دفتر الصادرة والواردة.

سجل للتدريب.

سجل نشاط لكل لعبة يمارسها.

المالية:

دفتر الصندوق ـ سجل المصرف.

دفتر سجل الاشتراكات.

دفتر الأثاث.

إضبارة أوامر الصرف.

إضبارة أذون السفر.

المادة ـ110ـ لا يجوز للأعضاء مزاولة الألعاب التي يحرم قانون الدولة مزاولتها كما لا يجوز تقديم مشروبات روحية في النادي.

المادة ـ111ـ لا يحق للنادي إنشاء ملاعب جديدة أو تكملة الملاعب القائمة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية والمكتب التنفيذي على الدراسات الفنية والمالية التي تعد لهذا الغرض.

المادة ـ112ـ يتم تعيين أو استخدام الموظفين والمشرفين والمستخدمين اللازمين لاحتياجات العمل في النادي باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة المكتب التنفيذي ويتم صرف رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم من ميزانية النادي.

المادة ـ113ـ المكتب التنفيذي هو صاحب الحق في تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من مجلس إدارة النادي أو من اللجنة التنفيذية.

المادة ـ114ـ تطبق أحكام هذا النظام على أندية المنظمات على مستوى الفروع باستثناء النواحي الإدارية والمالية حيث تطبق عليها أنظمة الجهات التي تتبع لها.