النظام المالي للاتحاد الرياضي العام |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
المادة ـ1ـ تتألف موارد الاتحاد من: 1. رسوم الانتساب للنوادي والهيئات وتحدد في النظام الداخلي للاتحاد. 2. اشتراكات الأعضاء وتحدد في النظام الداخلي للاتحاد. 3. النسبة المخصصة في موازنة الاتحادات الرياضية للمنظمات والهيئات وتحدد في النظام الداخلي للاتحاد. 4. ما يخصص للاتحاد الرياضي العام في الموازنة العامة للدولة. 5. ريع المباريات والنشاطات المختلفة التي ينظمها الاتحاد وتحدد بقرار من المكتب التنفيذ للاتحاد الرياضي. 6. المخصصات الواردة من جميع البلديات بحدود نسبة مئوية لا تقل عن 1% من مواردها العامة. 7. واردات جريدة الاتحاد والفنادق العائدة للاتحاد والمقاصف والكافتريات والمسابح والصالات وغيرها. 8. المساعدات والهبات والتبرعات التي يقرر قبولها المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام. واردات مختلفة أخرى. المادة ـ2ـ تودع أموال الاتحاد وفروعه ونواديه في المصرف أو المصارف التي يعينها المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وفي حال عدم وجود مصرف في أي أماكن تواجد بعض الأندية فيحدد المكتب التنفيذي كيفية إيداع أموال هذه الأندية على أن تكون لدى مؤسسات رسمية، خاصة تفتح لهذه الغاية بقرار من المكتب التنفيذي. المادة ـ3ـ آمرو الصرف في الاتحاد الرياضي العام هم: 1. رئيس الاتحاد الرياضي العام أو من ينوب عنه في حال غيابه بتفويض خطي منه. 2. رئيس اللجنة التنفيذية في المحافظة أو من ينوب عنه بتفويض خطي منه وبموافقة رئيس الاتحاد الرياضي العام. 3. رئيس مجلس إدارة النادي أو من ينوب عنه في حال غيابه بتفويض منه وبموافقة رئيس اللجنة التنفيذية في المحافظة. المادة ـ4ـ لا يجوز صرف أية نفقة ما لم يؤخذ فيها قرار من المكتب التنفيذي أو اللجنة التنفيذية أو من مجلس إدارة النادي أو اللجنة العليا لاتحاد اللعبة باستثناء ما يلي: 1. 25000ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية بأمر من رئيس الاتحاد الرياضي العام. 2. 5000ل.س خمسة آلاف ليرة سورية بأمر من رئيس اللجنة التنفيذية في المحافظة. 3. 2500ل.س ألفان ليرة سورية بأمر من رئيس مجلس إدارة النادي. 4. يحق للمكتب التنفيذي تفويض رئيس الاتحاد الرياضي العام بتسديد قيمة كافة الالتزامات المترتبة على الاتحاد وضمن حدود اعتمادات الموازنة المصدقة من المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام. المادة ـ5ـ لا يصرف أي مبلغ من مبالغ الاتحاد إلا بموجب أمر صرف يوقعه آمر الصرف والمسؤول المالي ضمن اعتمادات الموازنة المقررة من المكتب التنفيذي. المادة ـ6ـ لا يجوز إنفاق أموال الاتحاد إلا في سبيل تحقيق أغراضه. المادة ـ7ـ تعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة التي تسري عليها أحكام العقوبات الاقتصادية وسائر القوانين المرعية. المادة ـ8ـ تصرف النفقات بموجب أوامر صرف رسمية تحمل رقم وتاريخ قرار المكتب التنفيذي أو اللجنة التنفيذية أو مجلس إدارة النادي أو اللجنة العليا للعبة بعقد النفقة وتنظيم أوامر الصرف من قبل المسؤول المالي ويوقع عليها آمر الصرف وترفق بها مستندات الصرف اللازمة. المادة ـ9ـ تتم تأدية النفقات بموجب شيكات تصدر بأسماء أصحاب الاستحقاق على المصرف باستثناء الحالات العاجلة أو النفقات النثرية الضرورية التي تتم فيها التأدية من السلفة الممنوحة للمسؤول المالي وعليه أن ينظم بعدها أوامر الصرف اللازمة ويقرنها بثبوتياتها كما يتم تأدية بعض النفقات من صندوق النقدية الموجود لدى الاتحاد الرياضي العام إن وجد ذلك. المادة ـ10ـ السلف: وتمنح بغية تسديد النفقات العاجلة والنثرية وبقرار من آمر الصرف تودع في صندوق خاص . يمنح أمين الصندوق في المكتب التنفيذي سلفة مقدارها/50000/ خمسون ألف ليرة سورية. يمنح المسؤول المالي في اللجنة التنفيذية في المحافظة سلفة مقدارها/25000/خمس وعشرون ألف ليرة سورية لا غير. يمنح المسؤول المالي في النادي سلفة مقدارها /2500/ألفان وخمسمائة ألف ليرة سورية. يجوز لآمر الصرف وبقرار منه منح سلفة نقدية من أجل تغطية نفقة معينة على أن يتم تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الغاية التي منحت من أجلها وعلى أن تسدد جميع السلف الممنوحة وفق الفقرات (أ-ب-ج-د) أنفة الذكر في نهاية العام 31/12 حتماً. المادة ـ11ـ مالية الاتحاد وميزانياته وحساباته ينظمها الماليون ويشرف عليها مسؤول الشؤون المالية وتخضع لإشراف المكتب التنفيذي واللجان التنفيذية في المحافظة ويراقبها قسم التدقيق والتفتيش في الاتحاد الرياضي العام كما تخضع لمراقبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. المادة ـ12ـ لرئيس الاتحاد الحق بالتفتيش على أموال الاتحاد وفروعه ونواديه ولجانه العليا وتدقيق سجلاتها المالية وله أن ينتدب أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو من يكلفه بهذه المهمة. المادة ـ13ـ لرئيس اللجنة التنفيذية في المحافظة الحق بالتفتيش على أموال الأندية الموجودة في المحافظة وتدقيق سجلاتها وله أن ينتدب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للقيام بهذه المهمة. المادة ـ14ـ يجوز للاتحاد ممثلاً بقيادته تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود حاجاته اللازمة لتسيير أموره وتنمية موارده. المادة ـ15ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد بما فيه فروعه ونواديه ولجانه العليا في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون أول من كل عام. المادة ـ16ـ يجوز تعديل بدء السنة المالية وانتهائها بقرار من المجلس المركزي للاتحاد. المادة ـ17ـ يصدر المكتب التنفيذي التعليمات الخاصة وتعديلاتها بتنظيم ميزانيات اللجان التنفيذية واللجان العليا للاتحادات واللجان الفنية والأندية ومناقلاتها. المادة ـ18ـ إذا حل بدء السنة المالية ولم تصدق الميزانية من المجلي للاتحاد الرياضي العام فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الميزانية السابقة وتعتبر النفقات والأعباء مصروفة على اعتمادات السنة المالية الجديدة على الطريقة الأثني عشرية. المادة ـ19ـ لا يجوز تجاوز الميزانية المعتمدة، كما لا يجوز نقل الاعتمادات من باب لآخر أو من بند لآخر إلا بقرار من المكتب التنفيذي. المادة ـ20ـ على المسؤول المالي أن يتأكد قبل الصرف من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة وكذلك عدم مخالفة التعليمات التفصيلية للصرف. المادة ـ21ـ تقسم نفقات الاتحاد إلى الأبواب التالية: الباب الأول: الرواتب والأجور والتعويضات. الباب الثاني: النفقات الإدارية العامة. الباب الثالث: المنشآت الرياضية والنفقات الاستثمارية. الباب الرابع: النشاط الرياضي والمراكز التدريبية والترميم. المادة ـ22ـ تقسم نفقات الباب الأول (الرواتب والأجور والتعويضات) إلى البنود التالية: بند 1ـ الرواتب والأجور. بند 2ـ الاستخدام والتعاقد. بند 3ـ التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل. بند 4ـ تعويض النقل والانتقال. بند 5ـ المكافآت. بند 6ـ تعويضات المنتجات الوطنية. بند 7ـ التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي. بند 8ـ تعويضات متممة للرواتب والأجور. بند 9ـ تعويضات الأعمال الإضافية. المادة ـ23ـ تقسم نفقات الباب الثاني (النفقات الإدارية العامة) إلى البنود التالية: بند 1ـ الأثاث والمفروشات. بند 2ـ الإيجارات. بند 3ـ بريد وبرق وهاتف. بند 4ـ تدفئة وإنارة ومياه. بند 5ـ القرطاسية والمطبوعات. بند 6ـ الصحف والكتب والمجلات. بند 7ـ نفقات الضيافة والاستقبال. بند 8ـ وسائل النقل وصيانتها. بدد 9ـ نفقات إدارية متنوعة. المادة ـ24ـ تحدد نفقات الباب الثالث (المنشآت الرياضية) وفق الخطة الخمسية أو قرار المكتب التنفيذي. المادة ـ25ـ تقسم نفقات الباب الرابع (النشاط الرياضي والمراكز التدريبية) إلى البنود التالية. بند 1ـ المعسكرات والدورات التدريبية والمؤتمرات الداخلية. بند 2ـ المباريات والبطولات الرسمية. بند 3ـ المباريات والدورات الرياضية الداخلية. بند 4ـ المهرجانات الرياضية. بند 5ـ المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية. بند 6ـ الاشتراك بالاتحادات الدولية والآسيوية. بند 7ـ المباريات والدورات واللقاءات الخارجية. بند 8ـ إعانات الأندية والهيئات. بند 9ـ الأدوات والتجهيزات والألبسة الرياضية. بند10ـ ترميم وصيانة الملاعب. بند11ـ الإعلام الرياضي. بند12ـ المكافآت والجوائز. بند13ـ إصابة اللاعب والعلاج. بند14ـ المراكز التدريبية. المادة ـ26ـ لا يجوز عقد أو صرف أية نفقات إلا من الاعتماد المخصص لها في الميزانية. المادة ـ27ـ على المسؤول المالي أن يتحقق عند الصرف أو التأدية مما يلي:
المادة ـ28ـ تشكل لجنة الشراء من ثلاثة أعضاء تصدر تسمية أعضائها بقرار من الجهة صاحبة العلاقة واللجنة مسؤولة عن اعتدال الأسعار وتحري مصلحة الاتحاد واختيار أفضل المواد. المادة ـ29ـ يتم شراء المواد واللوازم والحصول على الخدمات وتنفيذ الأشغال وتأمين جميع الاحتياجات الأخرى بأحد الأساليب التالية: آـ طريقة الشراء المباشر: إذا كانت الاحتياجات المطلوبة تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية. إذا كان الشراء من الجمعيات العامة أو الجمعيات التعاونية. إذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز خمس وعشرون ألف ليرة سورية ويجوز رفعها إلى خمسين ألف ليرة سورية بقرار من المكتب التنفيذي على أن يتم الشراء بهذه الطريقة بعد استدراج ثلاثة عروض أسعار على الأقل لانتقاء أفضلها ويستثنى من استدراج عروض الأسعار النفقات النثرية والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية. ب ـ طريقة الشراء بالمناقصة: وذلك عندما تتجاوز القيمة التقديرية للمواد واللوازم والأشغال والخدمات المطلوبة مبلغ مائتين وخمسون ألف ليرة سورية وتصدر عن المكتب التنفيذي وتعليمات عن كيفية إجراء المناقصة ولجانها ودفتر الشروط الخاصة بها والتصديق عليها. ج ـ طريقة الشراء بالتراضي: 1- المواد المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة محددة أو عندما تقضي الضرورة شراؤها في أماكن إنتاجها. 2-عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد. 3- عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة أو بطلب عروض أسعار حسب الأصول ولم يتقدم لها أحد من العارضين أو قدمت لها عروض غير ملائمة. 4- في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها. 5- في استئجار العقارات. 6- عندما يكون الأمر متعلق بتقديم مواد: وإنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ العقد. 7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين. 8- في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات والأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي. 9- عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق أو إذا كانت ضرورات فنية وداعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة. تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة. 10 في أي حالة أو ظرف يقرره المكتب التنفيذي. د ـ طريقة طلب عروض أسعار: عندما يتعذر على الاتحاد تحديد المواصفات ولشروط موحدة للمواد المطلوبة تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى وتطبق على هذه الطريقة والأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة ويتم ذلك بقرار من المكتب التنفيذي. هـ الشراء بطريقة تنفيذ الأشغال بالأمانة: وهو أن يقوم الاتحاد بنفسه وعلى مسؤوليته ولحسابه تنفيذ الأشغال المطلوبة وذلك إذا كانت هذه الطريقة توفر الأموال للاتحاد أو تعذر تنفيذ الأشغال بواسطة المتعهدين أو السرعة بالإنجاز يتم ذلك بقرار من المكتب التنفيذي. المادة ـ30ـ في حال بيع إحدى الموجودات التابعة للاتحاد تتخذ الإجراءات التالية:
المادة ـ31ـ يجوز عقد النفقات وفقاً للطرق الواردة في هذا النظام لتأمين الأعمال والمواد لمدة تتجاوز الدورة المالية الواحدة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي. المادة ـ32ـ يتم تحريك الحسابات من قبل آمر الصرف والمسؤول المالي. المادة ـ33ـ جميع واردات الاتحاد تودع مباشرة من قبل أصحاب العلاقة بحسابه لدى المصرف باستثناء المبالغ التي يقرر المكتب التنفيذي قبضها عن طريق الصندوق. المادة ـ34ـ لا يتم سحب المبالغ من حسابات الاتحاد إلا بتوقيع آمر الصرف مع توقيع مسؤول الشؤون المالية مجتمعين بالاستناد إلى أوامر الصرف المنظمة أصولاً وعلى مسؤولية المسؤول المالي. المادة ـ35ـ يفتح المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية في المحافظة والنادي واللجنة العليا لاتحاد اللعبة سجلات للنفقات والواردات لضبط المدفوعات والواردات. المادة ـ36ـ يجري تسجيل الواردات في سجل الواردات ويجري تسجيل المدفوعات بشكل يضمن أن يكون المجموع متفقاً مع مجموع المبالغ الواردة في الأوراق الثبوتية لكل فرع منها. المادة ـ37ـ يجوز عند الضرورة أن يفتح لكل باب من أبواب الميزانية حساب مستقل يظهر الواقع المالي لأوجه النشاطات المختلفة. المادة ـ38ـ تظهر الميزانية الختامية لاتحاد أرصدة الحسابات التي تبين الوضع المالي للاتحاد وترفق بجداول تفصيلية وبيانية. المادة ـ39ـ يحتفظ المسؤول المالي في المكتب التنفيذي وفي اللجان التنفيذية بالمحافظات وفي اللجان الفنية لاتحادات الألعاب في النوادي الرياضية بقيود مطابقة للسجلات المعتمدة لدى أمناء المستودعات المذكورة للإشراف وضبط حركة المستودعات، ويتم تحريك المواد من وإلى المستودعات بموافقة رئيس الاتحاد الرياضي العام حصراً... ورؤساء اللجان التنفيذية في المحافظات ورؤساء الأندية بالنسبة لأنديتهم. المادة ـ40ـ تعرض قوائم المواد المستهلكة واللوازم التالفة المراد ترقين قيودها من السجلات كل سنة على المكتب التنفيذي أو اللجنة التنفيذية في المحافظة أو مجلس إدارة النادي أو مجلس إدارة اتحاد اللعبة في النادي للتصديق عليها. المادة ـ41ـ يجري تنظيم النواحي المالية للاتحاد الرياضي العام في كل المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية في المحافظة واتحادات الألعاب الرياضية وفي النادي ويجري ضبط قيود وارداته ونفقاته وتأمين إشراف قسم التدقيق والتفتيش عليها بموجب تعليمات تصدق عن المكتب التنفيذي ويلتزم أصحاب العلاقة بتنفيذها والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا النظام. المادة ـ42ـ يعتبر المسؤول المالي مسؤولاً عن تنظيم السجلات وضبطها وتسجيل الواردات والنفقات في السجلات المعدة لذلك وكذلك إعداد الميزانية النهائية وإدخال كل التعديلات الممكنة لتنظيم الأمور المالية ويتأكد من قانون الصرف. المادة ـ43ـ يصدر المكتب التنفيذي التعليمات الناظمة لصرفيات البعثات والفرق الرياضية المسافرة إلى داخل وخارج القطر. المادة ـ44ـ تؤول أموال الاتحاد في حال حله ‘إلى الجهة التي يحددها قانون الحل وفي حال عدم تحديدها تؤول أمواله إلى خزينة الدولة. |
|||||||||
نظام المستودعات |
|||||||||
|
يعمل بالقرار/1181/ وتاريخ 4/10/1969 الصادر عن وزارة المالية والذي نشر في الصفحة/651/ من الجزء الأول من العدد/49/ من الجريد الرسمية لعام 1969 المتضمن من نظام المستودعات للهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمعمم من المكتب التنفيذي بموجب التعميم رقم 212/ م/ د/ت تاريخ 1984. |
|||||||||