Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

الفصل الثاني

المراكز التدريبية –

مادة –6- المراكز التدريبية هي الإطار التنظيمي الذي يتم فيه إعداد وتدريب الرياضيين وصقل مهاراتهم وتطوير مستوياتهم الفنية في مختلف الألعاب . وتقسم إلى نوعين :

أ‌-   مراكز قاعدية للمبتدئين .

ب‌-   مراكز نوعية للمتقدمين والموهوبين .

مادة –7- يصدر المكتب التنفيذي نظاماً داخلياً للمراكز التدريبية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

النادي الرياضي

مادة –8- النادي الرياضي مؤسسة رياضية تضم عدداً من الأعضاء الذين يمارسون أنشطتهم الرياضية فيه ويلتزمون بتحقيق أهدافه ومهامه وأغراضه وفق نظامه الداخلي .

مادة –9- تصنف الأندية الرياضية على النحو التالي :

أ‌-   أندية رياضية جماهيرية تنبثق عن منظمة الاتحاد الرياضي وفروعه في المحافظات وتعتبر مؤسسة من مؤسساته وترتبط هذه الأندية باللجنة التنفيذية من النواحي الإدارية والتنظيمية والمالية وباللجان الفرعية للألعاب في المحافظات من النواحي الفنية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

ب‌-   أندية رياضية ( مركزية ومقرها مدينة دمشق – أو فرعية في المحافظات ) تنبثق عن هيئة أو منظمة شعبية أو عن إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها ( فرعية أو مركزية ) أو عن مؤسسات القطاع العام والمشترك وترتبط هذه الأندية إدارياً ومالياً بالجهة المنبثق عنها وتنظيمياً بالاتحاد الرياضي العام وفنياً باتحادات الألعاب الرياضية المعنية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

مادة –10- يعتبر النادي الرياضي من الجهات ذات النفع العام ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يحتاجه لتحقيق أغراضه ضمن الأحكام القانونية النافذة .

مادة –11- تتألف الهيئة العامة للنادي من جميع الأعضاء المنتسبين له وفقاً لنظامه الداخلي .

مادة –12- تتولى الهيئة العامة للنادي المهام التالية :

أ‌-   مناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة للنادي .

ب‌-   اعتماد خطة النادي للمرحلة المقبلة .

ج- اعتماد موازنة النادي والتصديق على حسابه الختامي .

د- انتخاب مجلس إدارة النادي ونزع الثقة عنه كلياً أو جزئياً لأسباب معللة وتسمية ممثليه لمؤتمر الفرع ومؤتمرات الألعاب الفرعية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام ونظامه الداخلي ولا سيما حق الاقتراع والترشيح للأعضاء العاملين فقط .

مادة –13- يدير شؤون النادي مجلس إدارة لا يقل عن /5/ أعضاء وفق أحكام النظام الداخلي للنادي ومدته خمسة سنوات .

مادة –14- يتولى مجلس إدارة النادي المهام والصلاحيات التالية :

أ‌-   تسيير شؤون النادي والعمل على تنفيذ نشاطاته .

ب‌-   وضع البرامج اللازمة لتنفيذ خطط العمل التي أقرتها الهيئة العامة .

ج- تنفيذ ما يصدر عن اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية .

د- تمثيل النادي لدى الجهات الرسمية .

هـ – وضع الأسس والضوابط للتعاقد مع اللاعبين السوريين والأجانب للعب مع فرق أنديتها وفق توجهات وتعليمات المكتب التنفيذي وإبرام العقود بينهم بعد موافقة المكتب التنفيذي .

و - قبول انتساب الأعضاء واقتراح فصلهم .

ز- إعداد مشروع خطة النادي والتقارير المختلفة .

ح- إعداد مشروع الموازنة مع الحساب الختامي .

ط- دعوة الهيئة العامة للنادي للاجتماعات وفق أحكام النظام الداخلي للنادي .

منح وإلغاء تراخيص الأندية – وشروط انتسابها للاتحاد الرياضي العام

مادة –15- إن التراخيص بافتتاح نادي رياضي يتم بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية في المحافظة وبقرار من المكتب التنفيذي .

مادة –16- يتم الترخيص بافتتاح نادي الهيئة الرياضي بناءً على اقتراح من الهيئة وبقرار من المكتب التنفيذي .

مادة –17- يعد المكتب التنفيذي النظام الداخلي للأندية الرياضية على أن يعتمد من المجلس المركزي .

مادة –18- يضع المكتب التنفيذي الأسس والشروط اللازمة لتراخيص الأندية الرياضية ويوضح النظام الداخلي للأندية الشروط اللازمة لإحداث الأندية الرياضية .

مادة –19- تعتبر الأندية الرياضية منتسبة إلى الاتحاد الرياضي العام بعد ترخيصها ودفع الرسوم المقررة .

مادة –20- يعاد النظر برخص الأندية الرياضية في الشهر الأول من كل عام من قبل اللجان التنفيذية في ضوء المعطيات التالية :

أ‌-   بيان بالألعاب التي يمارسها النادي وينتسب إلى اتحادات ألعابها ودرجته فيها .

ب‌-   بيان بأسماء المنتسبين إلى النادي مع ذكر أسماء اللاعبين واللاعبات في كل لعبة ودرجاتهم فيها .

ج- تقرير مالي عن دخل النادي ونفقاته .

د- بيان عن نشاطات النادي في المباريات والبطولات الرسمية ومختلف نشاطاته الأخرى .

مادة –21- تدرس اللجنة التنفيذية البيانات المشار إليها في المادة السابقة وترفعها مشفوعة برأيها المعلل إلى المكتب التنفيذي خلال النصف الثاني من شهر شباط لاتخاذ اللازم بشأنها .

مادة –22- يتم إلغاء ترخيص النادي الرياضي بقرار من المكتب التنفيذي لأحد الأسباب التالية :

أ -بناءً على اقتراح تقدمه اللجنة التنفيذية إلى المكتب التنفيذي بكتاب معلل .

ب - مخالفة النادي للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .

ج – بناءً على اقتراح من الهيئة بالنسبة لأندية الهيئات والمنظمات .

مادة –23- يجوز للمكتب التنفيذي بناءً على اقتراح الاتحادات الرياضية للألعاب أو اللجنة التنفيذية تجميد مشاركة النادي في الأنشطة الرسمية لمدة محددة لأسباب معللة .

العضوية

مادة –24- يعتبر عضواً في منظمة الاتحاد الرياضي العام كل من تقرر قبول طلبه المقدم وفق النموذج المعتمد -  إلى إحدى مجالس الإدارة للأندية الرياضية .

مادة –25- ندرج العضوية في الاتحاد الرياضي العام على النحو التالي :

فقرة (أ) العضو المنتسب :

من هو دون سن الثامنة عشرة أو العضو الذي لم يمض على انتسابه إلى النادي سنتان على الأقل وتوافرت فيه شروط العضوية الأخرى المنصوص عنها في هذا النظام ولا يحق للعضو المنتسب الترشيح والانتخاب .

 

 

فقرة (ب) العضو العامل :

من تجاوز سن الثامنة عشرة ومضى على انتسابه إلى النادي أكثر من سنتين وتوافرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عنها في هذا النظام و يحق له الترشيح والانتخاب .

فقرة (ج) عضو الشرف :

يجوز للمكتب التنفيذي منح شرف العضوية الاتحادية لمن أدى خدمة جليلة مادية أو معنوية أو ساهم فيها بما يخدم أهداف الاتحاد الرياضي . ويمنح شرف العضوية بقرار من المكتب التنفيذي ولا يحق لعضو الشرف الترشيح والانتخاب .

مادة –26- يجوز للمكتب التنفيذي بقرار منه منح شرف العضوية العاملة دون التقيد بشرط السن أو مدة الانتساب إلى النادي لمن مارس بصورة فعلية مهام التحكيم أو التدريب أو عملاً إدارياً أو فنياً أو لاعباً ضمن فرق النادي أو من اعتزل فيها وتوافرت فيه شروط الانتساب إلى النادي الواردة في هذا النظام والشروط الأخرى المقررة لشغل المنصب القيادي .

مادة –27- ترفع مجالس الإدارة طلبات الانتساب المقدمة إليها إلى اللجان التنفيذية خلال خمسة عشر يوماً للمصادقة عليها حسب الأصول ثم تبلغ لأصحاب العلاقة .

مادة –28- يجب أن يتوافر في عضو النادي ما يلي :

أ - أن يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه .

ب - أن لا يكون محروماً من حقوقه السياسية أو المدنية .

ج - أن يكون حسن السيرة والسلوك .

د - أن يلتزم كتابه الأنظمة النافذة في منظمة الاتحاد الرياضي العام .

هـ – أن يتقدم بطلب انتساب إلى النادي مرفقاً بالرسوم المحددة ويلتزم بدفع الاشتراكات المقررة .

مادة –29- يجوز لغير مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم الانتساب إلى الأندية الرياضية السورية على اختلاف أنواعها إذا توافرت فيهم شروط الانتساب المقررة في هذا النظام – يسمح لهم بالمشاركة في اللعب ضمن فرق النادي في مختلف اللقاءات والمباريات والبطولات والأنشطة الرسمية المعتمدة المحلية والخارجية وفق شروط وضوابط يحددها المكتب التنفيذي وبما يتفق مع اللوائح والأنظمة والقواعد الدولية النافذة – دون أن يكون لهم حق الترشيح والانتخاب .

زوال صفة العضوية –

مادة –30- تزول صفة العضوية عن عضو الاتحاد الرياضي العام في إحدى الحالات التالية :

أ‌-   الوفاة - الاستقالة - الفصل - الطرد  – الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .

ب‌-   ارتكاب جرم شائن نتيجة حكم قضائي مبرم .

ج- مخالفة أحكام هذا النظام والأنظمة النافذة في الاتحاد الرياضي العام وفي جميع هذه الحالات يصدر المكتب التنفيذي القرار اللازم بذلك .

-                     انتقال العضوية الاتحادية –

مادة –31- يضع المكتب التنفيذي الضوابط والتعليمات اللازمة لعودة العضو المستقيل أو المفصول فقط أما العضو المطرود من المنظمة فلا يحق له العودة إلى المنظمة مهما كانت الأسباب .

مادة –32- يتم انتقال العضو من نادي إلى آخر وفق الشروط والقواعد التالية :

أ - بناءً على رغبة العضو وموافقة الناديين المعنيين .

ب - إذا انتقل عمل أو وظيفة أو إقامة عضو النادي إلى مكان آخر ضمن المحافظة أو خارجها .

ج - يتقدم عضو النادي الراغب بنقل عضويته الاتحادية بطلب خطي مرفق بالثبوتيات المؤيدة إلى إدارة ناديه وعلى الإدارة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال إجراءات الانتقال وإبلاغ الجهات ذات العلاقة أصولاً . وفي حال عدم البت في الطلب خلال المدة المذكورة يمكن للعضو رفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية ذات العلاقة أو التظلم إلى المكتب التنفيذي . وفي كل الأحوال ينقل كشف العضو المنقول حكماً إلى النادي الجديد بعد انتهاء مدة الكشف الموقع عليه .

مادة –33- يتم نقل كشوف اللاعبين المعتمدة ضمن فرق الأندية المساقين إلى الخدمة الإلزامية – دون نقل عضويتهم في أنديتهم الأصلية – للعودة إليها بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية حكما وانتهاء فترة النشاط الرسمي السنوي .

مادة –34- تحدد صيغة العلاقة بين الاتحاد الرياضي وإدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش وفرع الإعداد البدني والرياضة في قوى الأمن داخلي كافة الأمور المتعلقة باللاعبين المساقين إلى الخدمة الإلزامية .