Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

أهداف ومهام الاتحاد الرياضي العام

 

الفصل الثالث

رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك

مادة –35- يحدد رسم الانتساب وبدل الاشتراك على النحو التالي :

أ‌-            رسم الانتساب ومقداره /100/ ليرة سورية .

ب‌-           بدل الاشتراك الشهري ومقداره /25/ ليرة سورية لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره و /50/ ليرة سورية لمن تجاوز الثامنة عشرة من عمره  ويجوز تعديل هذه المبالغ بقرار من المكتب التنفيذي .

مادة –36- يدفع النادي عند منحه الترخيص إلى الاتحاد الرياضي العام رسم انتساب قدره / 1000/ ألف ليرة سورية .

مادة –37- يدفع النادي إلى اتحاد لعبة ما رسم انتساب قدره / 1000/ ألف ليرة سورية .

مادة –38- يعود للمكتب التنفيذي بقرار منه تعديل هذه الرسوم وفق ما يراه مناسباً .

 

الفصل الرابع

موارد الاتحاد

مادة-39- تتكون موارد الاتحاد من:

أ – رسوم انتساب النوادي والهيئات .

ب – اشتراكات الأعضاء .

ج – ريوع الأموال المستثمرة .

د – فوائد الأموال المودعة في المصارف .

 هـ –النسب المخصصة في موازنات الوزارات والمنظمات لصالح الاتحاد الرياضي العام .

و – الإعانات التي تخصص للاتحاد الرياضي العام في الموازنة العامة .

ز – ريوع المباريات والنشاطات المختلفة .

ح – نسبة لا تقل عن 1 % واحد بالمائة من واردات البلديات ورسوم الإدارة المحلية .

ط – واردات الصحف والمجلات والنشرات الثقافية الرياضية التي يصدرها الاتحاد الرياضي العام أو يسهم في إصدارها ومختلف وسائل الإعلام الأخرى .

ي – الهبات والتبرعات التي يقرر قبولها المكتب التنفيذي .

ك – واردات استثمار المنشآت الرياضية على اختلاف أنواعها .

ل – الموارد الأخرى التي يقر قبولها المكتب التنفيذي .

م – الواردات الأخرى المنصوص عنها في النظام الأساسي للاتحاد الرياضي العام .

مادة - 40– يدفع النادي إلى اللجنة التنفيذية 30% ثلاثين بالمائة من الريوع الفعلية للمباريات الرسمية وغيرها التي ينظمها أو التي تنظمها الجهات الأخرى.

مادة – 41 – تؤول الريوع الفعلية للمباريات والدورات والبطولات التي تنظمها مختلف المؤسسات الاتحادية للمكتب التنفيذي الذي يقوم بدوره بتوزيعها وفق ما يراه مناسبا .

مادة – 42 – لا يجوز إقامة مباريات بريع إلا بعد الموافقة المسبقة من القيادة المختصة في الاتحاد الرياضي العام ويصدر المكتب التنفيذي تعليمات بهذا الشان توضح كيفية طبع البطاقات وعددها ومهرها وضبط سجلاتها وقيودها وحساباتها .

مادة – 43 – يراعى فيما يتعلق بالشؤون المالية للاتحاد الرياضي بفروعه وأنديته ومختلف مؤسساته الاتحادية تطبيق أحكام النظام المالي المعتمد .

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للاتحاد الرياضي العام

الفصل الأول

الديمقراطية المركزية

مادة –44- الديمقراطية المركزية هي المبدأ التنظيمي في بناء الاتحاد الرياضي العام وتعني :

أ - انتخاب القيادات الرياضية من القاعدة إلى القمة بشكل ديمقراطي .

ب - قيادات الاتحاد الرياضي العام في مختلف مستوياتها مسؤولة عن أعمالها أمام مؤتمراتها وأمام القيادة الأعلى .

ج - يتمتع كل عضو في نطاق منظمته الرياضية بحق المناقشة ورفع الاقتراحات إلى القيادة الأعلى .

د - قرارات القيادات العليا ملزمة للقيادة الدنيا وتخضع الأقلية للأكثرية .

هـ – المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد الرياضي العام .

 

الفصل الثاني

مؤتمر الفرع – مهامه

قيادة الفرع – مهامها وصلاحياتها

مادة –45- ينتخب في كل محافظة فرع للاتحاد الرياضي العام يضم جماهير الرياضيين فيها وجميع الأندية الرياضية واللجان الفرعية للاتحادات الرياضية العاملة في المحافظة .

مادة –46- يتألف مؤتمر الفرع من :

أ - أعضاء المجلس المركزي المقيمين في المحافظة .

ب - أعضاء اللجنة التنفيذية .

ج - أعضاء اللجان العليا للألعاب الرياضية المقيمين في المحافظة .

د - أعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية .

هـ – أعضاء اللجان الفرعية للألعاب .

و - مندوبي الأندية الرياضية بنسبة تحدد بقرار من المكتب التنفيذي في كل دورة انتخابية .

ز – ممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الشعبية العاملة في الحقل الرياضي بنسبة تحدد بقرار من المكتب التنفيذي في كل دورة انتخابية.

ح – الأعضاء في التنظيمات العربية والإقليمية والقارية والدولية .

ط – تحدد من ذوي الفعاليات والخبرات الرياضية وفق نسب تحدد بقرار من المكتب التنفيذي في كل دورة انتخابية كأعضاء بصفة مراقبين .

اللجنة التنفيذية

مادة –47- يقود الفرع لجنة تنفيذية لا تقل عن سبعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الفرع من بين أعضاءه لمدة خمس سنوات وفق الأسس والقواعد المبينة في هذا النظام .

مادة –48- تجتمع اللجنة التنفيذية عقب انتخابها وتنتخب رئيساً لها وتوزع المهام على أعضاءها وفق مكاتب المكتب التنفيذي عدا مكتب العلاقات الخارجية .

مادة –49- يجوز أن يسند إلى عضو اللجنة التنفيذية أكثر من مهام مكتب واحد .

مادة –50- اللجنة التنفيذية ملزمة بتنفيذ قرارات مؤتمر الفرع .

مادة –51- قرارات اللجنة التنفيذية للفرع ملزمة للأندية واللجان الفرعية التابعة لها .

مادة –52- يحق لمجلس إدارة النادي أو اللجنة الفرعية أن تطلب حضور ممثلاً عنها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لشرح وجهة نظر معينة تخص النادي أو اللجنة الفرعية طالما أنها أدرجت في جدول الأعمال وعلى الممثل أن يترك الجلسة بعد الانتهاء من شرح وجهة نظره .

مادة –53- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية إلى جميع الأندية واللجان الفرعية الداخلة في نطاق عملها وترسل صورة عنها إلى المكتب التنفيذي وذلك بعد ختمها بخاتم اللجنة التنفيذية وتوقع من رئيس اللجنة .

مهام اللجنة التنفيذية

مادة -54 – تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :

أ – الإشراف على أمور الفرع وتسيير أعمالها .

ب – إعداد خطة العمل والسهر على تنفيذها .

ج – الإشراف علي شؤون اللاعبين والأندية واللجان الفرعية التابعة لها وتنسيق العمل ومراقبة نشاطاتها

د – دعم مقررات اللجان العليا للألعاب بما يكفل تنفيذها .

هـ – تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي .

و – الإشراف علي المراكز والمنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات وصيانتها واستثمارها .

ز – اقتراح إحداث الأندية وحلها لأسباب معللة.

ح – دعوة مؤتمر الفرع للانعقاد في دورات عادية أو استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي ووفق الأسس والحالات الموضحة في هذا النظام .

ط – دعوة الهيئة العامة للنادي لاجتماع استثنائي لعرض الموضوعات التي ترغب بمناقشتها أو للتداول بأمور تخص النادي .

ي – اقتراح تشكيل وحل اللجان الفرعية للألعاب .

ك – إعداد مشروع الموازنة السنوية للفرع وعرضه مع الحساب الختامي على مؤتمر الفرع لإجراء ما يلزم بهذا الشأن .

ل – تبليغ الأندية واللجان الفرعية قرارات اللجان العليا المرسلة لها أصولاً.

م – الإشراف علي انتخاب مجالس إدارات الأندية واللجان الفرعية للألعاب .

ن – عقد اجتماعات دورية مع رؤساء مجالس إدارات الأندية مرة كل ثلاثة أشهر علي الأقل .

س - عقد اجتماعات مع أعضاء مجالس إدارات الأندية ومع أعضاء كل لجنة فرعية للعبة .

ع – عقد اجتماعات استثنائية مع مجالس إدارات الأندية واللجان الفرعية للألعاب كلما دعت الحاجة .

مهام رئيس اللجنة التنفيذية

مادة –55- يتولى رئيس اللجنة التنفيذية المهام التالية :

أ – يرأس جلسات اللجنة التنفيذية ومؤتمر الفرع ويديرها ويدعو إليها .

ب - يتولى الرئاسة الإدارية للمتفرغين والعمال والموظفين في فرعه .

ج – يسهر على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ويكون همزة الوصل بين اللجنة التنفيذية للفرع والمكتب التنفيذي والمجلس المركزي .

د – يمثل اللجنة التنفيذية أمام القضاء ويجري اتصالات مع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والأندية في المحافظة وله الحق في إنابة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بذلك .

هـ – يعتبر آمر الصرف ويوقع على جميع أوامر الصرف والشيكات مع رئيس المكتب المالي الفرعي وله أن ينيب بدلاً عنه أحد الأعضاء عند غيابه بقرار يتخذ من اللجنة التنفيذية وبموافقة المكتب التنفيذي .

مادة –56- إن صلاحيات وواجبات رؤساء المكاتب الفرعية في اللجنة التنفيذية هي نفس الصلاحيات والمهام الموكولة إلى رؤساء المكاتب المركزية في المكتب التنفيذي ويجب أن تتماشى خططهم مع خطط المكتب التنفيذي وذلك في حدود صلاحيات واختصاصات اللجنة التنفيذية .

مادة –57- ينشأ في كل لجنة تنفيذية بالفرع مكاتب مشابهة لمكاتب المكتب التنفيذي عدا مكتب العلاقات الخارجية .

مادة –58- يعين المكتب التنفيذي العدد اللازم من العاملين للعمل في اللجنة التنفيذية بناءً على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية .