
|
الفصل الثالث مالية اللجنة التنفيذية مادة –59- تبدأ السنة المالية للجنة التنفيذية في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام . مادة –60- تعد اللجنة التنفيذية مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني وتعرضه على مؤتمر الفرع لمناقشة واقتراح التوصيات اللازمة بشأنه ورفعه إلى المكتب التنفيذي لا قراره . مادة –61- تتكون مالية اللجنة التنفيذية من : أ – الموازنة المقررة لها من المكتب التنفيذي . ب – النسبة المقررة من رسوم الانتساب والاشتراكات للأعضاء الواردة في هذا النظام . ج – ريوع المباريات والنشاطات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام . د – الموارد الذاتية الناجمة عن استثمار منشآت وممتلكات الاتحاد الرياضي في المحافظة . هـ – التبرعات والهبات والموارد المشروعة التي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد الرياضي العام بعد موافقة المكتب التنفيذي . مادة –62- تطبق اللجنة التنفيذية أحكام مواد النظام المالي المعمول به في الاتحاد الرياضي العام وذلك في حدود صلاحيات اللجنة التنفيذية . الفصل الرابع المؤتمر العام – المجلس المركزي – المكتب التنفيذي مادة –63- المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد الرياضي العام وتسري قراراته على جميع قيادات الاتحاد الرياضي العام ومؤسساته المختلفة . مادة -64- يتألف المؤتمر العام للاتحاد من : أ – أعضاء المكتب التنفيذي . ب – أعضاء المجلس المركزي . ج – أعضاء اللجنة الأولمبية السورية . د – الأعضاء في المنظمات والتنظيمات العربية والإقليمية والقارية والدولية . هـ – أعضاء اللجان العليا للألعاب المنتخبين . و – أعضاء اللجان التنفيذية المنتخبين . ز – الأعضاء المتممون المنتخبون في مؤتمرات الفروع وفق النسب التي يحددها المكتب التنفيذي . ح – ممثلي المنظمات الشعبية والهيئات المعنية بالشأن الرياضي وفق النسب التي يحددها المكتب التنفيذي . ط – عدد من ذوي الفعاليات والخبرات الرياضية يحدد بقرار من المكتب التنفيذي كأعضاء مراقبين .
مادة –65- يتولى المؤتمر العام المهام التالية : أ – رسم السياسة العامة للحركة الرياضية . ب – مناقشة التقارير المقدمة إليه من المكتب التنفيذي والمعتمدة من المجلس المركزي واتخاذ ما يلزم بشأنها . ج – بحث جميع الأمور المتعلقة بالحركة الرياضية . د – تحديد عدد أعضاء المجلس المركزي وانتخابهم وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .
مادة –66- المجلس المركزي هو قيادة التنظيم الرياضي العام في القطر يمثل المؤتمر العام خلال المدة ما بين فترتي انعقاده . مادة –67- يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المركزي عن /61/ عضو يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر لمدة /5/ سنوات وفق الأحكام المنصوص عنها في هذا النظام . مادة –68- يعتبر المجلس المركزي بمثابة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السورية .
مادة –69- يتولى المجلس المركزي المهام التالية : أ – الإشراف على شؤون منظمة الاتحاد الرياضي العام وتوجيه نشاطاتها وفق مقررات المؤتمر العام . ب – دراسة واعتماد التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي إلى المؤتمر العام . ج – دراسة المقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي و إقرارها . د – دراسة الخطط التي يضعها المكتب التنفيذي وإقرارها . هـ – دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية والأنظمة المالية وتعديلاتها المقدمة من المكتب التنفيذي واعتمادها . و – تحديد عدد أعضاء ومكاتب ومهام المكتب التنفيذي أو تعديلها بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي . ز – انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وتقويم أعمال المكتب . ح – انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية وفق القواعد والأنظمة الدولية . ط – مناقشة وإقرار مشروع ميزانية العام الجديد والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنصرمة ي – سحب الثقة كلياً أو جزئياً من أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية لأسباب معللة . ك – تحديد بدء الدورة الانتخابية الجديدة للمؤتمر العام وللمجلس المركزي ولمؤتمرات الفروع واتحادات الألعاب في آخر دورة عادية له تسبق انعقاد المؤتمر العام . مادة –70- يرأس اجتماعات المجلس المركزي العادية والاستثنائية رئيس المكتب التنفيذي وفي حال غيابه أو نزع الثقة عنه ينتخب المجلس رئيساً له من بين أعضاء المكتب التنفيذي .
مادة –71- هو الجهاز التنفيذي للمجلس المركزي ويتألف من /13/ عضواً وينتخبهم المجلس المركزي بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة /5/ سنوات . مادة –72- يشترط أن يتوافر في عضو المكتب التنفيذي الشروط الواردة في هذا النظام فيما يتعلق بشغل المنصب القيادي على اختلاف مستوياته . مادة –73- ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع يعقدونه من بينهم رئيساً ورؤساء المكاتب في المكتب التنفيذي . مادة –74- يجوز أن تسند مهام أكثر من مكتب إلى عضو واحد . مادة –75- يسمى رئيس المكتب التنفيذي رئيساً للاتحاد الرياضي العام . مادة –76- يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفق القواعد والأسس الواردة في هذا النظام . مادة –77- يصدر المكتب التنفيذي بقرار منه لائحة تتضمن مهام وصلاحيات وملاكات مكاتب المكتب التنفيذي أو تعديلها على أن تعتمد من المجلس المركزي . مادة –78- وضع الأسس والضوابط وتطوير التشريعات الخاصة برياضة الاحتراف بما يخدم تطوير المستويات الفنية للألعاب واعتمادها من المجلس المركزي في ضوء توجيهات القيادتين السياسية والحكومية . مادة –79- يبلغ القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي إلى أصحاب العلاقة حسب الأصول . - مهام المكتب التنفيذي - مادة –80- يتولى المكتب التنفيذي المهام التالية : 1 - تسيير وإدارة أعمال الاتحاد الرياضي العام . 2 – تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي . 3 – منح التراخيص بتأسيس الأندية الرياضية . 4 – إلغاء رخص الأندية الرياضية التي تخالف أحكام هذا النظام . 5 – البت في الأمور المقدمة من اللجان التنفيذية واللجان العليا ومختلف الجهات الأخرى . 6 – إقامة المراكز والمنشآت الرياضية في ضوء حاجة الحركة الرياضية وفق الخطة المقررة لذلك . 7 – توجيه الإعلام الرياضي بمختلف وسائله بما يخدم الحركة الرياضية بالتعاون مع الجهات المختصة . 8 – اعتماد اللاعبين والإداريين والحكام والمدربين الذين تقرر اشتراكهم في المباريات والدورات والمؤتمرات العربية والدولية . 9 – الإشراف على جميع الفعاليات الرياضية بما فيها رياضة المنظمات الشعبية ووزارات الدولة ومؤسساتها وإداراتها . 10 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد الرياضي العام والحساب الختامي . 11 – إقرار موازنات الفروع واتحادات الألعاب الرياضية . 12 – تغطية غياب الرياضيين المكلفين بمهام رياضية . 13 – تحديد أسس وقواعد منح الإعانات للأندية . 14 – دعوة المؤتمر العام إلى الدورات العادية والمجلس المركزي إلى الدورات العادية والاستثنائية . 15 – البت في استقالة أحد أعضاء اللجان التنفيذية واللجان العليا خلال شهر من تاريخ ورودها . 16 – تحديد عدد أعضاء اللجان العليا واللجان التنفيذية واللجان الفرعية للألعاب في المحافظات . 17 – اقتراح حل اللجان العليا واللجان التنفيذية لأسباب معللة واعتمادها من المجلس المركزي وتسمية لجان مؤقتة بدلاً منها ريثما يتم انتخابها أصولاً . 18 – تسمية ممثليه للإشراف على مؤتمرات وانتخابات اللجان العليا واللجان التنفيذية . 19 – عقد اجتماعات مع اللجان العليا واللجان التنفيذية كلما دعت الضرورة . 20 – دعوة مؤتمرات الألعاب والفروع إذا لم تدع في دوراتها العادية . 21 – اقرار منح المكافآت للرياضيين المتفوقين والعاملين بالحقل الرياضي . مادة -81- اقتراح تحديد مكاتب ومهام وصلاحيات وملاكات المكتب التنفيذي أو تعديلها واعتمادها من المجلس المركزي . مادة –82- يتولى رئيس الاتحاد الرياضي العام المهام والصلاحيات التالية : أ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام للمجلس المركزي والمكتب التنفيذي . ب – رئاسة وإدارة اجتماعات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي وله أن يتخذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات وفقاً لنظام الجلسات ويضبط ويحتفظ بسجل محاضر هذه الاجتماعات . ج – تمثيل الاتحاد أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية . د – توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد الرياضي العام . هـ – توقيع أوامر الصرف والقبض والشيكات مع رئيس المكتب المالي . و – التفتيش على أموال الفروع واللجان العليا والأندية الرياضية وتدقيق سجلاتها المالية . ز – تعيين العاملين في الاتحاد الرياضي العام والتعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب ومنح المكافآت والتعويضات وفرض العقوبات بحقهم وإنهاء عملهم . ح – دعوة المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي للانعقاد بدوراتهم العادية والاستثنائية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام . ط – الاجتماع باللجان العليا واللجان التنفيذية كلما دعت الحاجة . ي – توقيع المراسلات والكتب الصادرة إلى الجهات الرسمية والجهات الرياضية داخل القطر وخارجه . ك – متابعة أعمال وخطط مؤسسات الاتحاد الرياضي العام المركزية والفرعية . ل – إعداد التقارير اللازمة عن واقع الحركة الرياضية ورفعها إلى رئيس مكتب الشبيبة والرياضة القطري . م – نقل توجيهات القيادة القطرية إلى جميع مؤسسات الاتحاد الرياضي العام . مادة –83- يسمي رئيس الاتحاد الرياضي العام العناصر اللازمة لمكتبه ويحدد الأعمال المنوطة بهم بقرار منه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام واللائحة المحددة لمهام مكاتب المكتب التنفيذي .
|
|||||||||