Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

مالية اللجنة التنفيذية

 

الفصل الثالث

مالية اللجنة التنفيذية

مادة –59- تبدأ السنة المالية للجنة التنفيذية في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام .

مادة –60- تعد اللجنة التنفيذية مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني وتعرضه على مؤتمر الفرع لمناقشة واقتراح التوصيات اللازمة بشأنه ورفعه إلى المكتب التنفيذي لا قراره .

مادة –61- تتكون مالية اللجنة التنفيذية من :

أ – الموازنة المقررة لها من المكتب التنفيذي .

ب – النسبة المقررة من رسوم الانتساب والاشتراكات للأعضاء الواردة في هذا النظام .

ج – ريوع المباريات والنشاطات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام .

د – الموارد الذاتية الناجمة عن استثمار منشآت وممتلكات الاتحاد الرياضي في المحافظة .

هـ – التبرعات والهبات والموارد المشروعة التي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد الرياضي العام بعد موافقة المكتب التنفيذي .

مادة –62- تطبق اللجنة التنفيذية أحكام مواد النظام المالي المعمول به في الاتحاد الرياضي العام وذلك في حدود صلاحيات اللجنة التنفيذية .

الفصل الرابع

المؤتمر العام – المجلس المركزي – المكتب التنفيذي

مادة –63- المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد الرياضي العام وتسري قراراته على جميع قيادات الاتحاد الرياضي العام ومؤسساته المختلفة .

مادة -64- يتألف المؤتمر العام للاتحاد من :

أ – أعضاء المكتب التنفيذي .

ب – أعضاء المجلس المركزي .

ج – أعضاء اللجنة الأولمبية السورية .

د – الأعضاء في المنظمات والتنظيمات العربية والإقليمية والقارية والدولية .

هـ – أعضاء اللجان العليا للألعاب المنتخبين .

و  – أعضاء اللجان التنفيذية المنتخبين .

ز – الأعضاء المتممون المنتخبون في مؤتمرات الفروع وفق النسب التي يحددها المكتب التنفيذي .

ح – ممثلي المنظمات الشعبية والهيئات المعنية بالشأن الرياضي وفق النسب التي يحددها المكتب التنفيذي .

ط – عدد من ذوي الفعاليات والخبرات الرياضية يحدد بقرار من المكتب التنفيذي كأعضاء مراقبين .

bullet

مهام المؤتمر العام

مادة –65- يتولى المؤتمر العام المهام التالية :

أ – رسم السياسة العامة للحركة الرياضية .

ب – مناقشة التقارير المقدمة إليه من المكتب التنفيذي والمعتمدة من المجلس المركزي واتخاذ ما يلزم بشأنها .

ج – بحث جميع الأمور المتعلقة بالحركة الرياضية .

د – تحديد عدد أعضاء المجلس المركزي وانتخابهم وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

bullet

المجلس المركزي

مادة –66- المجلس المركزي هو قيادة التنظيم الرياضي العام في القطر يمثل المؤتمر العام خلال المدة ما بين فترتي انعقاده .

مادة –67- يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المركزي عن /61/ عضو يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر لمدة /5/ سنوات وفق الأحكام المنصوص عنها في هذا النظام .

مادة –68- يعتبر المجلس المركزي بمثابة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السورية .

bullet

- مهام المجلس المركزي -

مادة –69- يتولى المجلس المركزي المهام التالية :

أ – الإشراف على شؤون منظمة الاتحاد الرياضي العام وتوجيه نشاطاتها وفق مقررات المؤتمر العام .

ب – دراسة واعتماد التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي إلى المؤتمر العام .

ج – دراسة المقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي و إقرارها .

د – دراسة الخطط التي يضعها المكتب التنفيذي وإقرارها .

هـ – دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية والأنظمة المالية وتعديلاتها المقدمة من المكتب التنفيذي واعتمادها .

و – تحديد عدد أعضاء ومكاتب ومهام المكتب التنفيذي أو تعديلها بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي .

ز – انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وتقويم أعمال المكتب .

ح – انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية وفق القواعد والأنظمة الدولية .

ط – مناقشة وإقرار مشروع ميزانية العام الجديد والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنصرمة

ي – سحب الثقة كلياً أو جزئياً من أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية لأسباب معللة .

ك – تحديد بدء الدورة الانتخابية الجديدة للمؤتمر العام وللمجلس المركزي ولمؤتمرات الفروع واتحادات الألعاب في آخر دورة عادية له تسبق انعقاد المؤتمر العام .

مادة –70- يرأس اجتماعات المجلس المركزي العادية والاستثنائية رئيس المكتب التنفيذي وفي حال غيابه أو نزع الثقة عنه ينتخب المجلس رئيساً له من بين أعضاء المكتب التنفيذي .

bullet

المكتب التنفيذي

مادة –71- هو الجهاز التنفيذي للمجلس المركزي ويتألف من /13/ عضواً وينتخبهم المجلس المركزي بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة /5/ سنوات .

مادة –72- يشترط أن يتوافر في عضو المكتب التنفيذي الشروط الواردة في هذا النظام فيما يتعلق بشغل المنصب القيادي على اختلاف مستوياته .

مادة –73- ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع يعقدونه من بينهم رئيساً ورؤساء المكاتب في المكتب التنفيذي .

مادة –74- يجوز أن تسند مهام أكثر من مكتب إلى عضو واحد .

مادة –75- يسمى رئيس المكتب التنفيذي رئيساً للاتحاد الرياضي العام .

مادة –76- يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفق القواعد والأسس الواردة في هذا النظام .

مادة –77- يصدر المكتب التنفيذي بقرار منه لائحة تتضمن مهام وصلاحيات وملاكات مكاتب المكتب التنفيذي أو تعديلها على أن تعتمد من المجلس المركزي .

مادة –78- وضع الأسس والضوابط وتطوير التشريعات الخاصة برياضة الاحتراف بما يخدم تطوير المستويات الفنية للألعاب واعتمادها من المجلس المركزي في ضوء توجيهات القيادتين السياسية والحكومية .

مادة –79- يبلغ القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي إلى أصحاب العلاقة حسب الأصول .

- مهام المكتب التنفيذي -

مادة –80- يتولى المكتب التنفيذي المهام التالية :

1 - تسيير وإدارة أعمال الاتحاد الرياضي العام .

2 – تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي .

3 – منح التراخيص بتأسيس الأندية الرياضية .

4 – إلغاء رخص الأندية الرياضية التي تخالف أحكام هذا النظام .

5 – البت في الأمور المقدمة من اللجان التنفيذية واللجان العليا ومختلف الجهات الأخرى .

6 – إقامة المراكز والمنشآت الرياضية في ضوء حاجة الحركة الرياضية وفق الخطة المقررة لذلك .

7 – توجيه الإعلام الرياضي بمختلف وسائله بما يخدم الحركة الرياضية بالتعاون مع الجهات المختصة .

8 – اعتماد اللاعبين والإداريين والحكام والمدربين الذين تقرر اشتراكهم في المباريات والدورات والمؤتمرات العربية والدولية .

9 – الإشراف على جميع الفعاليات الرياضية بما فيها رياضة المنظمات الشعبية ووزارات الدولة ومؤسساتها وإداراتها .

10 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد الرياضي العام والحساب الختامي .

11 – إقرار موازنات الفروع واتحادات الألعاب الرياضية .

12 – تغطية غياب الرياضيين المكلفين بمهام رياضية .

13 – تحديد أسس وقواعد منح الإعانات للأندية .

14 – دعوة المؤتمر العام إلى الدورات العادية والمجلس المركزي إلى الدورات العادية والاستثنائية .

15 – البت في استقالة أحد أعضاء اللجان التنفيذية واللجان العليا خلال شهر من تاريخ ورودها .

16 – تحديد عدد أعضاء اللجان العليا واللجان التنفيذية واللجان الفرعية للألعاب في المحافظات .

17 – اقتراح حل اللجان العليا واللجان التنفيذية لأسباب معللة واعتمادها من المجلس المركزي وتسمية لجان مؤقتة بدلاً منها ريثما يتم انتخابها أصولاً .

18 – تسمية ممثليه للإشراف على مؤتمرات وانتخابات اللجان العليا واللجان التنفيذية .

19 – عقد اجتماعات مع اللجان العليا واللجان التنفيذية كلما دعت الضرورة .

20 – دعوة مؤتمرات الألعاب والفروع إذا لم تدع في دوراتها العادية .

21 – اقرار منح المكافآت للرياضيين المتفوقين والعاملين بالحقل الرياضي .

 مادة -81- اقتراح تحديد مكاتب ومهام وصلاحيات وملاكات المكتب التنفيذي أو تعديلها واعتمادها من المجلس المركزي .

مادة –82- يتولى رئيس الاتحاد الرياضي العام المهام والصلاحيات التالية :

أ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام للمجلس المركزي والمكتب التنفيذي .

ب – رئاسة وإدارة اجتماعات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي وله أن يتخذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات وفقاً لنظام الجلسات ويضبط ويحتفظ بسجل محاضر هذه الاجتماعات .

ج – تمثيل الاتحاد أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية .

د – توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد الرياضي العام .

هـ – توقيع أوامر الصرف والقبض والشيكات مع رئيس المكتب المالي .

و – التفتيش على أموال الفروع واللجان العليا والأندية الرياضية وتدقيق سجلاتها المالية .

ز – تعيين العاملين في الاتحاد الرياضي العام والتعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب ومنح المكافآت والتعويضات وفرض العقوبات بحقهم وإنهاء عملهم .

ح – دعوة المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي للانعقاد بدوراتهم العادية والاستثنائية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

ط – الاجتماع باللجان العليا واللجان التنفيذية كلما دعت الحاجة .

ي – توقيع المراسلات والكتب الصادرة إلى الجهات الرسمية والجهات الرياضية داخل القطر وخارجه .

ك – متابعة أعمال وخطط مؤسسات الاتحاد الرياضي العام المركزية والفرعية .

ل – إعداد التقارير اللازمة عن واقع الحركة الرياضية ورفعها إلى رئيس مكتب الشبيبة والرياضة القطري .

م – نقل توجيهات القيادة القطرية إلى جميع مؤسسات الاتحاد الرياضي العام .

مادة –83- يسمي رئيس الاتحاد الرياضي العام العناصر اللازمة لمكتبه ويحدد الأعمال المنوطة بهم بقرار منه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام واللائحة المحددة لمهام مكاتب المكتب التنفيذي .