
|
الباب الثالث الفصل الأول اللجنة الأولمبية مادة –84- اللجنة الأولمبية في الجمهورية العربية السورية مؤسسة قيادية من مؤسسات الاتحاد الرياضي العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة دمشق . مادة –85- تعمل اللجنة الأولمبية على : أ – تنشيط وتطوير الحركة الأولمبية ورعايتها . ب – العمل بموجب القوانين والأنظمة المعتمدة في الميثاق الأولمبي . ج – إعداد وتقديم المقترحات إلى اللجنة الأولمبية الدولية عن كل حالة لها صلة بالميثاق الأولمبي والحركة الأولمبية وما يتعلق منها بتنظيم وإدارات الألعاب الأولمبية . د – التعاون مع المؤسسات الحكومية والشعبية من أجل تحقيق مفهوم الحركة الأولمبية . الفصل الثاني الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية السورية مادة –86- الجمعية العمومية هي السلطة الأولمبية العليا في الجمهورية العربية السورية . مادة –87- تتألف الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من أعضاء المجلس المركزي ويعد هذا المجلس نظاماً داخلياً خاصاً للجنة الأولمبية ولها حق تعديل هذا النظام بما ينسجم والقواعد والأسس الأولمبية . مادة –88- تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مكتب للجنة الأولمبية . مادة –89- تجتمع اللجنة العمومية في جلسة عادية مرة واحدة في السنة واستثنائية كلما دعت الحاجة . مادة -90- يتألف مكتب اللجنة الأولمبية من : أ – رئيس . ب – نائب الرئيس . ج – أمين سر عام . د – عدد من الأعضاء تحددهم الجمعية العمومية في كل دورة أولمبية . مادة – 90- مدة مكتب اللجنة الأولمبية أربع سنوات . الفصل الثالث مهام مكتب اللجنة الأولمبية مادة –91- يختص مكتب اللجنة الأولمبية بما يلي : أ – السهر على تطبيق أهداف الحركة الأولمبية وحمايتها . ب – تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والاجتماعات والدورات الدولية والقارية والإقليمية والعربية ذات الطابع الأولمبي . ج – تحديد الألعاب التي تشارك بها الجمهورية العربية السورية واقتراح بأسماء أفراد البعثات لجميع الدورات الرياضية الدولية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية وما هم في حكمها . د – القيام بالتعاون مع الاتحادات الوطنية المختصة على إعداد الفرق المقرر اشتراكها في الدورات التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية بما في ذلك الدورات العربية . هـ – العمل على تنظيم وإدارة جميع الدورات ذات الطابع الأولمبي عندما تقام في الجمهورية العربية السورية . الفصل الرابع موارد اللجنة الأولمبية مادة –92- تتألف موارد اللجنة الأولمبية السورية من : أ – الإعانات التي تقدمها الدولة والمكتب التنفيذي . ب – الهبات التي تقرر قبولها اللجنة الأولمبية بعد موافقة المكتب التنفيذي . ج – الواردات المحققة من بيع الشارات الأولمبية أو المنشورات أو غيرها من المواد الدعائية . د – أية موارد عينية أو نقدية تقدم من اللجنة الأولمبية الدولية ومنظماتها المختلفة وكذلك التبرعات والهبات الأخرى التي تقدم من مختلف الجهات لصالح الرياضة السورية بعد موافقة المكتب التنفيذي وضمن القوانين والأنظمة النافذة من الدولة . الباب الرابع الفصل الأول الاتحاد العربي السوري للعبة مادة –93- الاتحاد العربي السوري للعبة هو التنظيم الرياضي للعبة من الألعاب الرياضية ويعتبر أحد مؤسسات الاتحاد الرياضي العام يشمل جميع المنتسبين إليه وهو المسؤول عن شؤون اللعبة الخاصة به . مادة –94- يحق للاتحاد العربي السوري أن ينتسب إلى الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية وأن يكون عضواً فيها بناء على موافقة المكتب التنفيذي . مادة –95- يعمل الاتحاد العربي السوري على تحقيق أهداف الاتحاد الرياضي العام وبخاصة ما يلي : أ – نشر اللعبة بين الجماهير وتوسيع قاعدتها . ب – رفع وتطوير المستوى الفني . ج – تنمية الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والخلقي لممارسي اللعبة والتركيز على تمسكهم بالمثل التربوية والأولمبية . مادة –96- تنفيذ مقررات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والقرارات والتعليمات التنفيذية للاتحاد الدولي المنتسب إليه . مادة –97- يعد الاتحاد العربي السوري لوائحه الداخلية المنظمة لشؤون اللعبة وتعتمد من المكتب التنفيذي على أن تتضمن : أ – تصنيف الأندية . ب – نظام البطولات والدورات والمباريات والكؤوس . ج – كشوف اللاعبين . د – شؤون الحكام والمدربين . هـ – العقوبات وأصول الاعتراض والاستئناف والتمييز . و – كافة الأمور الأخرى التنظيمية والإدارية والفنية المتصلة بشؤون اللعبة . مادة –98- شعار الاتحاد العربي السوري للعبة هو شعار الاتحاد الرياضي العام مع وجود رمز اللعبة فيه . مادة –99- مقر اتحاد اللعبة مدينة دمشق . مادة –100- يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد العربي السوري للعبة من : أ – مؤتمر اللعبة في الفرع . ب – اللجنة الفرعية للعبة في الفرع ولجانها الفرعية المتخصصة . ج – مؤتمر الاتحاد العربي السوري للعبة . د – اللجنة العليا ولجانها الرئيسية المتخصصة .
الفصل الثاني مؤتمر اللعبة في الفرع – اللجنة الفرعية مادة –101- يتألف مؤتمر اللعبة في الفرع من : أ - اللجنة الفرعية للعبة . ب – أعضاء اللجنة العليا المقيمين في المحافظة . ج – ممثلي الهيئات والمنظمات الشعبية العاملة في الحقل الرياضي في المحافظات يحدد عددهم وشروط تمثيلهم بقرار من المكتب التنفيذي. د – أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة . هـ – ممثلين اثنين عن كل ناد مصنف في الدرجة الأولى وممثل واحد عن كل ناد مصنف بدرجة أدنى وذلك بتفويض خطي من مجلس إدارة النادي أما الألعاب التي لا يوجد لها سوى نادي واحد في الفرع فيتمثل مجلس إدارته في مؤتمر اللعبة بالفرع . و – عدد من ذوي الفعاليات والخبرات في مجال اللعبة وفق شروط يحددها المكتب التنفيذي كأعضاء مراقبين . مادة –102- يتولى مؤتمر اللعبة في الفرع المهام التالية : أ – مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة الفرعية واتخاذ ما يلزم بشأنها . ب – دراسة مقترحات الأندية المقدمة عن طريق اللجان الفرعية . ج – مناقشة مشروع الموازنة ورفع اقتراح به إلى اللجنة التنفيذية . د – رفع التوصيات والمقترحات إلى اللجنة التنفيذية أو إلى اللجنة العليا حسب الاختصاص . هـ – مناقشة مشروع خطة العمل المقبلة ورفعها إلى اللجنة العليا واللجنة التنفيذية بالمحافظة . و – انتخاب اللجنة الفرعية للعبة وعدد من الأعضاء الاحتياطيين من بين أعضاءها على أن لا يقل عن نصف عدد أعضاء اللجنة وفق الأسس والنسب المحددة في هذا النظام . ز – سحب الثقة عن اللجنة الفرعية كلياً أو جزئياً لأسباب معللة . ح – دعوة مؤتمر اللعبة في الفرع إلى اجتماع استثنائي وفق الأصول المحددة في هذا النظام . اللجنة الفرعية مادة –103- اللجنة الفرعية في الفرع هي القيادة المسؤولة عن شؤون لعبة من الألعاب في الفرع وتتألف من خمسة أعضاء ينتخبهم مؤتمر اللعبة من بين أعضائه بالاقتراع السري في دورته الانتخابية لمدة خمس سنوات في ضوء تعليمات المكتب التنفيذي شريطة أن يكونوا من المقيمين في المحافظة . مادة –104- تسمى اللجنة التنفيذية أحد أعضائها للإشراف على مؤتمرات اللعبة في الفرع . مادة –105- تنتخب اللجنة الفرعية في أول اجتماع تعقده رئيساً لها من بين أعضائها بالاقتراع السري وتوزع المهام على بقية الأعضاء في ضوء التعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي بهذا الشأن . مادة –106- تتولى اللجنة الفرعية للعبة المهام التالية : أ – تعميم عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة . ب - وضع مشروع خطة عمل المرحلة المقبلة في ضوء خطة اللجنة العليا واللجنة التنفيذية بالفرع ومقررات مؤتمرات اللعبة . ج – تنفيذ قرارات اللجنة العليا المتعلقة بشؤون اللعبة التي تقع ضمن صلاحياتها . د – تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية بالمحافظة . هـ – الإشراف على شؤون اللجان الفرعية المتخصصة وعلى شؤون اللاعبين والفرق ومراقبة نشاطات الأندية والنظر والبت في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم إليها وفرض العقوبات اللازمة ضمن حدود الصلاحيات الواردة في هذا النظام واللوائح المتعلقة باللعبة المعتمدة أصولاً . و – تشكيل منتخبات اللعبة ورعايتها . ز – تشكيل وحل اللجان الفرعية المتخصصة بعد موافقة اللجان الرئيسية المتخصصة . ح – إدارة وتنظيم كافة الدورات والبطولات والمباريات الرسمية والودية للعبة في المحافظة والموافقة للأندية على إقامة المباريات فيما بينها ضمن المحافظة وأخذ العلم بالمباريات التي تجري بين أنديتها وأندية المحافظات الأخرى . ط – إدارة وتنظيم جميع المسابقات واللقاءات الرسمية والودية التي تنظمها اللجنة العليا ضمن المحافظة في ضوء الأنظمة واللوائح المعتمدة . ي – إعداد مشروع الموازنة للسنة المقبلة . ك – دعوة مؤتمر اللعبة في المحافظة إلى الدورات العادية والاستثنائية بموافقة اللجنة التنفيذية بعد إعلام اللجنة العليا . ل – إبداء الرأي في طلبات انتساب الأندية المقدمة إلى اللجنة العليا . م – موافاة اللجنة العليا ببيان سنوي يتضمن درجات الأندية واللاعبين والمدربين والحكام في المحافظة . ن – اقتراح شطب انتساب النادي من اتحاد اللعبة بكتاب معلل يرفع للجنة العليا للبت فيه وإعلام المكتب التنفيذي بذلك . مادة –107- يتولى رئيس اللجنة الفرعية المهام التالية : أ – يرأس جلسات اللجنة الفرعية وجلسات مؤتمر اللعبة غير الانتخابية ويدعو إليها ويحتفظ بخاتمها . ب – متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وقرارات وتوصيات مؤتمر اللعبة . ج – يطلب من اللجنة التنفيذية صرف النفقات اللازمة لنشاط اللعبة في حدود الاعتمادات المصدقة في موازنة اللجنة التنفيذية لهذه الغاية . د – يمثل اللجنة الفرعية أمام القيادات العليا . هـ – يوقع المراسلات الصادرة عن اللجنة الفرعية وعلى قراراتها . مادة –108- يجوز للجنة الفرعية دعوة مندوبين عن الأندية واللجان الفرعية التخصصية للاجتماع معهم وعرض مقترحاتهم ومناقشة أي موضوع تراه اللجنة ضرورياً لصالح اللعبة ولا يحق لهؤلاء الاشتراك بالتصويت . مادة –109- يحق لممثل أي نادي أن يطلب حضور جلسات اللجنة الفرعية لشرح وجهة نظر معينة تخص النادي أو تسهم في تقدم اللعبة وعليه أن يترك الجلسة بمجرد شرح وجهة نظره . مادة –110- قرارات اللجنة الفرعية ملزمة للنوادي واللجان الفرعية المتخصصة ضمن حدود صلاحياتها . مادة - 111- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية إلى الأندية واللجان الفرعية المتخصصة وترسل صور عنها إلى اللجنة العليا واللجنة التنفيذية . مالية اللجنة الفرعية مادة –112- تبدأ السنة المالية للجنة الفرعية في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام . مادة –113- تتكون مالية اللجنة الفرعية من : أ – المبالغ المرصدة لها في ميزانية اللجنة التنفيذية . ب – النسب المخصصة لها من ريوع المباريات والنشاطات التي تقام ضمن المحافظة والمنصوص عليها في هذا النظام . ج – التبرعات والموارد المشروعة التي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها . د – رسوم الاعتراض والاستئناف والغرامات النقدية . هـ – رسوم امتحان الحكام . مادة –114- يجري صرف الاعتمادات الملحوظة في ميزانيات اللجان الفرعية وسائر الإيرادات المنصوص عنها في المادة السابقة من قبل اللجنة التنفيذية ووفق أحكام النظام المالي للاتحاد الرياضي العام وبناء على طلب اللجان الفرعية . الفصل الثالث مؤتمر الاتحاد العربي السوري للعبة مادة –115- يتألف مؤتمر اتحاد اللعبة من : أ – أعضاء اللجنة العليا . ب – أعضاء الاتحادات ( العربية-الإقليمية–القارية-الدولية ) للعبة . ج – ممثلي الهيئات والمنظمات الشعبية بنسب وشروط تحدد بقرار من المكتب التنفيذي في كل دورة انتخابية . د – أعضاء اللجان الفرعية ولجانها المتخصصة . هـ – أعضاء اللجان الرئيسية المتخصصة . و – عدد من ذوي الفعاليات والخبرات في مجال اللعبة وفق شروط يحددها المكتب التنفيذي ( كأعضاء مراقبين ) . مهام مؤتمر اتحاد اللعبة مادة –116- يتولى مؤتمر اتحاد اللعبة المهام التالية: أ – مناقشة التقارير المقدمة إليه من اللجنة العليا واتخاذ ما يلزم بشأنها . ب – رسم السياسة العامة للعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي . ج – مناقشة مشروع موازنة العام المقبل ورفعه إلى المكتب التنفيذي لاعتماده . د – التصديق على الحساب الختامي للسنة المنصرمة . هـ – مناقشة النظام الداخلي واللوائح الخاصة باللعبة وتعديلاتها ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي . و – انتخاب اللجنة العليا وعدد من الأعضاء الاحتياطيين . ز – سحب الثقة عن اللجنة العليا كلياً أو جزئياً لأسباب معللة وبأغلبية ثلثي الأعضاء . ح – دعوة مؤتمر اتحاد اللعبة إلى اجتماع استثنائي وفق القواعد المحددة بهذا النظام . ط – تعتبر قرارات وتوصيات مؤتمرات الألعاب النافذة بعد تصديقها من المكتب التنفيذي . الفصل الرابع اللجنة العليا للعبة مادة –117- يدير شؤون اتحاد كل لعبة معتمدة من الاتحاد الرياضي العام لجنة عليا ترتبط بالمكتب التنفيذي تتألف من سبع أعضاء على الأقل ينتخبها مؤتمر اتحاد اللعبة من بين أعضاءه في دورته الانتخابية لمدة خمس سنوات بالاقتراع السري في ضوء تعليمات المكتب التنفيذي على أن يكون خمسة أعضاء منهم على الأقل بما فيهم الرئيس وأمين السر من المقيمين بدمشق حصراً على أن تمثل الفروع بعضوين على الأقل ومركزها مدينة دمشق . مهام اللجنة العليا مادة –118- تتولى اللجنة العليا للعبة المهام التالية : أ – إدارة شؤون اللعبة وتنظيمها تحت إشراف المكتب التنفيذي . ب – إقامة البطولات والدورات والمباريات الرسمية والودية المتعلقة باللعبة والإشراف على المباريات الخارجية . ج – تشكيل وإعداد المنتخبات الوطنية ورعايتها . د – تنفيذ توصيات مؤتمر اتحاد اللعبة بما ينسجم وأهداف الاتحاد الرياضي العام بعد اعتمادها أصولاً . هـ – قبول انتساب الأندية بناء على اقتراح اللجان التنفيذية . و – إلغاء انتساب الأندية لأسباب معللة . ز – تشكيل وحل اللجان الرئيسية المتخصصة بأنواعها . ح – اعتماد اللجان الفرعية واللجان المتخصصة المنبثقة عنها . ط – العمل على تطبيق قوانين وأنظمة اللعبة المعتمدة دولياً والالتزام بلوائح وقرارات وتعليمات الاتحادات الدولية المنتسب إليها اتحاد اللعبة . ي – إعداد مشروع النظام الداخلي واللوائح المتعلقة باللعبة وتعديلاتها وتقديمها إلى مؤتمر اللعبة لمناقشتها واعتمادها أصولاً . ك – وضع الخطط والبرامج ومراقبة تنفيذها . ل – منح الألقاب للفائزين بالبطولات والمسابقات والدورات . م – فرض العقوبات والإعفاء منها والبت في الاعتراضات والشكاوى وفق اللوائح المعتمدة في ضوء مسؤولياته وحدود صلاحياته . ن – اعتماد الحكام والمدربين ومنحهم الوثائق اللازمة واقرار ترفيعهم ومعاقبتهم . س – دعوة مؤتمر اللعبة لدورات عادية واستثنائية بموافقة المكتب التنفيذي . ع – تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي . ف – إعداد مشروع الموازنة للسنة المقبلة وعرضه على مؤتمر اتحاد اللعبة مع الحساب الختامي للسنة المنصرمة واعتماده من المكتب التنفيذي . ص – ترشيح أسماء الحكام للاتحاد الدولي بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي . ق – تنظيم سجلات الأندية واللجان الفرعية المختلفة واللاعبين واللاعبات والمنتخبات والحكام والمدربين . ر – وضع أنظمة البطولات والمباريات الرسمية واعتماد نتائجها . ش – تحديد درجات الأندية في ضوء توجهات المكتب التنفيذي . ت – اعتماد كشوف اللاعبين وإصدار بيان رسمي في ضوء توجهات وتعليمات وقرارات المكتب التنفيذي . مهام رئيس اللجنة العليا مادة –119- يتولى رئيس اللجنة العليا المهام التالية : أ – يرأس جلسات اللجنة العليا ومؤتمر اتحاد اللعبة غير الانتخابي ويدعو إليها ويحتفظ بخاتمها . ب – متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا والمكتب التنفيذي ومقررات وتوصيات مؤتمر اتحاد اللعبة . ج – يمثل اللجنة العليا أمام القيادات الرياضية . د – يصرف الأموال المخصصة في الموازنة لاتحاد اللعبة وفق بنودها وحدودها في ضوء قرارات اللجنة العليا بما لا يتعارض وأحكام النظام المالي للاتحاد الرياضي العام . هـ – الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة باللعبة . و – التفتيش على الأندية وعلى اللجان الفرعية المختلفة في مجال اللعبة . الفصل الخامس مالية اللجنة العليا مادة –120- تبدأ السنة المالية للجنة العليا في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام . مادة –121- تتكون مالية اللجنة العليا من : أ – رسوم انتساب الأندية . ب – المبالغ المرصدة لها في ميزانية الاتحاد الرياضي . ج – النسب المخصصة لها من ريوع المباريات والبطولات والدورات المنصوص عليها في هذا النظام والنظام المالي وغير ذلك من الأنظمة الرياضية الأخرى . د – التبرعات والهبات التي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد الرياضي العام بعد موافقة المكتب التنفيذي . هـ – رسوم الاعتراض والاستئناف والغرامات النقدية . و – رسوم امتحان الحكام . ز – الرسوم الأخرى الواردة في اللوائح المعتمدة لاتحاد اللعبة . مادة –122- تصرف المبالغ المخصصة لاتحاد اللعبة وفق الأصول والأحكام المحددة في النظام المالي للاتحاد الرياضي العام والنصوص الأخرى الواردة في اللوائح المعتمدة المتعلقة بهذا الشأن .
|
|