Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

الاتحادات الرياضية للهيئات والمنظمات

 

الفصل السادس

الاتحادات الرياضية للهيئات والمنظمات

 مادة –123- الاتحاد الرياضي للهيئة هو التنظيم الرياضي المسؤول عن جميع الشؤون الرياضية الخاصة بالهيئة سواءً أكانت إحدى المنظمات الشعبية أو إحدى الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية وفق السياسات العامة التي تقرها مؤتمرات الاتحاد الرياضي العام وقرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وبما يخدم تحقيق أهداف المنظمة ووفق الأحكام المنصوص عنها في النظام الأساسي للمنظمة والأحكام الواردة في هذا النظام .

مادة –124- مركز الاتحاد الرياضي لأية هيئة . مدينة دمشق ويمكن إحداث فروع وأندية رياضية تابعة له في المحافظات وفق الأحكام النافذة في المنظمة .

مادة –125- يمارس الاتحاد الرياضي لأية هيئة المهام التالية :

            أ – تحقيق أهداف الاتحاد الرياضي وتنفيذ سياساته وقرارات مؤتمراته وقياداته في مجال عمله والالتزام بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ومؤسساتها المتسلسلة

            ب – المساهمة في تنمية الوعي ونشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى جماهير القطاع الخاص به وذلك عن طريق إحداث الأندية الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية

            ج – رعاية المتفوقين رياضياً والارتقاء بمستوياتهم الفنية والعمل على رفع المستوى الفني والاجتماعي والتربوي للرياضيين عموماً وفي القطاع الخاص به في مجال اختصاصاته ومسؤولياته وبما يخدم رفد المنتخبات الوطنية للألعاب وتحسين مستوياتها الفنية لخدمة الرياضة السورية .

            د – الاشتراك في المباريات والبطولات والدورات الرسمية داخل القطر وخارجه وفق خطط وقرارات المكتب التنفيذي والاتحادات الرياضية للألعاب .

هـ – تسمية ممثليه إلى المؤتمرات واللجان الرياضية المختلفة ومؤسسات الاتحاد الرياضي العام وفق النسب والأحكام الواردة في أنظمة الاتحاد الرياضي العام .

و – تنظيم المباريات والدورات الرياضية داخل القطر والمشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات الرياضية في الهيئات والتنظيمات والمنظمات العربية والإقليمية والقارية والدولية المماثلة بعلم وموافقة المكتب التنفيذي وبما يخدم العمل الرياضي في القطر .

ز – تسخير كافة طاقاته وإمكاناته المادية والبشرية ولاعبيه ومنشآته بما يساعد ويساهم في تنفيذ وإنجاح خطط وبرامج وأنشطة المنظمة

مادة –126- على الاتحاد الرياضي لأية هيئة أن يرصد في موازنته الاعتمادات المالية الكفيلة لتنفيذ خططه وبرامجه وأنشطته وبما يخدم الخطة العامة للمنظمة المقررة .

مادة –127- يمكن لأية هيئة أن تحدث أندية رياضية مركزية وفرعية مرتبطة به إدارياً ومالياً وتنظيمياً بالاتحاد الرياضي ومؤسساته وفنياً بالاتحادات الرياضية للألعاب وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

مادة –128- يتم الترخيص لإحداث أندية الهيئات المركزية والفرعية وحلها بناءً على اقتراح من الهيئة ذات العلاقة وبقرار من المكتب التنفيذي وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

مادة –129- تتبع الأندية الرياضية المركزية بالجهة المنبثقة عنها إدارياً ومالياً وبالمكتب التنفيذي من النواحي التنظيمية وبالاتحادات الرياضية للألعاب من النواحي الفنية .

مادة –130- تتبع الأندية الرياضية الفرعية للهيئة بالجهة المنبثق عنها إدارياً ومالياً وباللجان التنفيذية من النواحي التنظيمية وبالاتحادات الرياضية وفروعها في المحافظات من النواحي الفنية .

مادة –131- يضع المكتب التنفيذي بالتنسيق مع اتحادات الألعاب الرياضية الأسس والقواعد والشروط والضوابط التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بمشاركة كل من فرق أندية الهيئات المركزية والفرعية في الأنشطة الرياضية الرسمية المقررة .

مادة –132- يضع الاتحاد الرياضي لكل هيئة نظاماً داخلياً خاص به بما لا يتعارض مع أنظمة المنظمة وتوجهاتها على أن يعتمد هذا النظام من المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام .

مادة –133- للمكتب التنفيذي المرجعية الكاملة في تفسير وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالاتحادات الرياضية للهيئات وفروعها في المحافظة .

 

 

الباب الخامس

شروط الترشيح للمراكز القيادية – الانتخابات – الاجتماعات

شغور المركز أو زوال العضوية عن شاغلي المراكز القيادية

الفصل الأول

شروط الترشيح والاقتراع

مادة –134- الشروط الواجب توافرها في العضو الذي يحق له الاقتراع والترشيح لشغل المنصب القيادي في المؤسسات الاتحادية على اختلاف مستوياتها

أولاً – الشروط العامة :

1 – أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ومضى على جنسيته أكثر من خمس سنوات .

2 – أن يكون عضواً في المنظمة ويحمل رقماً اتحادياً ومقيماً في منطقة عمل المؤسسة الاتحادية ذات العلاقة ومضى على عضويته فيها سنتان على الأقل ، متصلة أو منفصلة بتاريخ اعتماد الترشيح والاقتراع .

3 – أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك ولم تصدر بحقه أية عقوبة مسلكية مخلة بالشرف والأمانة أو أية عقوبة اتحادية تزيد عن ستة أشهر خلال السنتين المنصرمتين .

4 – قد أتم الثامنة عشر من عمره .

5 – أن تتوافر فيه شروط العضوية النافذة في المنظمة وملتزماً بأهدافها ، مراعياً لأنظمتها وأن توافق على ترشيحه الجهات ذات العلاقة.

ثانياً – مع مراعاة الشروط العامة الواردة في البند أولاً السابقة . يجب أن تتوافر في المرشح لشغل المنصب القيادي أو للعضوية المتممة في المؤسسات الاتحادية على اختلاف مستوياتها ما يلي :

أ – على مستوى مجالس إدارات الأندية الرياضية :

1 – ألا يقل سن العضو المرشح عن /24/ سنة عند الترشيح .

2 – ألا يقل مستواه العلمي عن الشهادة الثانوية بالنسبة لرئاسة مجلس إدارة النادي وعن الشهادة الإعدادية بالنسبة لبقية الأعضاء .

3 – أن تكون لديه الخبرة القيادية والرياضية ومارس العمل الرياضي (  لاعباً أو قيادياً أو مدرباً أو حكماً أو إدارياً ) مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

4 -  أن لا يكون موقعاً على كشف أية لعبة اتحادية معتمدة بتاريخ الترشيح وان يكون مقيماً في منطقة عمل النادي .

ب – على مستوى اللجان الفرعية للألعاب في المحافظات :

1 – مراعاة الشروط الواجب توافرها في العضو المرشح لمجلس إدارة النادي .

2 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية على الأقل مع الخبرة والممارسة المطلوبة في مجال اللعبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .  

ج – على مستوى اللجان التنفيذية :

1 – مراعاة الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي .

2 – ألا يقل سن المرشح لرئاسة اللجنة التنفيذية عن (30) سنة وعن (26) لأعضاء اللجنة بتاريخ انعقاد المؤتمر .

3 – أن يكون المرشح لرئاسة اللجنة التنفيذية حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل مع الخبرة المطلوبة في العمل الرياضي لمدة لا تقل عن (7) سنوات – والشهادة الإعدادية على الأقل بالنسبة لأعضاء اللجنة التنفيذية .

4 – أن تتوافر في المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية الخبرة الرياضية المطلوبة في المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي .

5 – أن يتفرغ للعمل تفرغاً كاملاً .

6 – أن توافق على ترشيحه الجهات ذات العلاقة .

د – على مستوى اتحادات الألعاب الرياضية :

1 – مراعاة الشروط الواجب توافرها في المرشح الأصيل لعضوية مجلس الإدارة واللجنة الفرعية واللجنة التنفيذية المشار إليها سابقاً .

2 – ألا يقل سن المرشح لرئاسة اللجنة العليا في اتحادات الألعاب عن –30- ثلاثون سنة وعن –26- ستة وعشرون عاماً لأعضاء اللجنة العليا .

3 – أن يكون المرشح لرئاسة اللجنة العليا حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل مع الخبرة والممارسة المطلوبة المنوه عنها أعلاه في مجال اللعبة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو الشهادة الإعدادية مع الخبرة والممارسة المطلوبة في مجال اللعبة مدة لا تقل عن سبع سنوات بالنسبة لأعضاء اللجنة العليا واللجان الرئيسية المتخصصة .

4 – أن يتفرغ للعمل الاتحادي تفرغاً جزئياً على الأقل ومقيماً في دمشق بالنسبة لرئيس وأمين سر اللجنة العليا .

هـ – على مستوى ( المكتب التنفيذي – المجلس المركزي والأعضاء المتممين – اللجنة الأولمبية السورية ) :

1 – مراعاة الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة التنفيذية .

2 – أن لا يقل سن المرشح عن (30) ثلاثون عاماً .

3 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية مع الخبرة والممارسة المطلوبة في العمل الرياضي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

4 – أن تتوافر فيه شروط العضو الأصيل الذي يحق الاقتراح والترشيح وشروط العضو المرشح لشغل المنصب القيادي المنصوص عنه أعلاه .

5 – التفرغ الكامل للعمل لعضوية المكتب التنفيذي والجزئي على الأقل بالنسبة لممثلي الهيئات والمنظمات في المكتب التنفيذي .

6 – أن توافق على ترشيحه الجهات ذات العلاقة .

ثالثاً – يتضمن النظام الداخلي للأندية الرياضية كافة القواعد والضوابط والإجراءات والتعليمات الخاصة بعقد مؤتمرات الأندية الرياضية بما لا يتعارض والأحكام المنصوص عنها في هذا النظام .

رابعاً – تصدر عن المكتب التنفيذي التعليمات والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بعقد مؤتمرات اللجان الفرعية واللجان التنفيذية والاتحادات الرياضية للألعاب والمؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام العادية والاستثنائية وبما يتفق وأحكام هذا النظام .

الفصل الثاني

الانتخابات

مادة –135- تشغل المراكز القيادية في منظمة الاتحاد الرياضي بطريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة .

مادة –136- تجري الانتخابات بصورة سرية .

مادة –137- ينتخب مؤتمر النادي أعضاء مجلس إدارته ومؤتمر اللعبة أعضاء اللجنة الفرعية للعبة ومؤتمر الفرع أعضاء اللجنة التنفيذية ومؤتمر اتحاد اللعبة أعضاء اللجنة العليا والمؤتمر العام أعضاء المجلس المركزي ، والمجلس المركزي ، أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية السورية .

مادة –138- حق الانتخاب منوط بالأعضاء الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ومضى على عضويتهم في المنظمة سنتان على الأقل .

مادة –139- لكل عضو صوت واحد فقط .

مادة –140- يفوز بالانتخاب من نال أكثر الأصوات عدداً ، وفي حال التساوي بين مرشحين أو أكثر على المركز الأخير يعاد الانتخاب ثانية بين المتعادلين ، وإذا تكرر التعادل تجرى القرعة بينهم .

مادة –141- لا يجوز الانتخاب بالمراسلة أو بالوكالة .

مادة –142- يحدد زمان ومكان إجراء الانتخابات واللجان المشرفة عليها بتعليمات تصدر عن المكتب التنفيذي .

مادة –143- تلغى ورقة الانتخاب في الحالات التالية :

أ – إذا لم تكن ممهورة بخاتم اللجنة المعنية بالانتخاب .

ب – إذا كانت بيضاء .

ج – إذا تضمنت عبارات لا تمت إلى الانتخاب بصلة .

د – إذا احتوت على أسماء غير مرشحين .

هـ – إذا تضمنت ورقة الانتخاب أقل من العدد المطلوب .

مادة –144- إذا تضمنت ورقة الانتخاب أسماء للمرشحين يزيد عن العدد المطلوب فتحذف الأسماء الأخيرة الزائدة منها .

مادة –145- تلغى عملية الانتخاب إذا كانت الأوراق في صناديق الاقتراع تزيد عن عشرة بالمائة أو تنقص أكثر من عشرة بالمائة عن عدد المقترعين .

مادة –146- إذا كانت زيادة عدد الأوراق في صناديق الاقتراع لا تتجاوز عشرة بالمائة يتلف الزائد عند إحصاءها وقبل فتح الأوراق أما إذا كان النقص يقل عن عشرة بالمائة فلا يعتد به ويعتبر الانتخاب صحيحاً .

الفصل الثالث

الاجتماعات

مادة –147- الاجتماعات على نوعين ، عادية واستثنائية .

مادة –148- تكون اجتماعات مؤتمرات الاتحاد الرياضي على اختلاف مستوياتها وتسمياتها قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء زائد واحد وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع من قبل رئيس اللجنة لمدة لا تزيد على (48) ساعة ، ويعتبر الاجتماع بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور .

مادة –149- في المؤتمرات التي يتم فيها انتخاب أو نزع الثقة يجب أن يتوافر النصف + (1) من أعضاء المؤتمر العاملين حكماً .

مادة –150- يرأس اجتماعات المؤتمرات رؤساء القيادات المعنية ، وعند غياب الرئيس ينتخب المؤتمر رئيساً له من بين أعضاءه . أما في المؤتمرات الانتخابية أو نزع الثقة فيجب انتخاب الرئيس من بين أعضاء المؤتمر حكماً .

مادة –151- يشرف على المؤتمرات العادية والاستثنائية رؤساء أو أعضاء القيادات المتسلسلة الأعلى وبقرار من القيادة المعنية .

مادة –152- يحق لشاغلي المناصب القيادية المتسلسلة الأعلى ترشيح أنفسهم لشغل منصب قيادي أدنى مع مراعاة الجمع لشغل أكثر من منصب قيادي وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

مادة –153- تتخذ القرارات في الاجتماعات بالأكثرية بالنسبة لعدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أما في حال إقرار الأنظمة أو تعديلها يجب أن يوافق على ذلك ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين .

مادة – 154 – إذا بدأ الاجتماع قانونيا وتغيب بعد ذلك بعض الأعضاء فلا يؤثر هذا النقص على هذا النصاب القانوني أو على صحة الاجتماع.

مادة – 155- في المؤتمرات الانتخابية يقتضي انتخاب عدد من الأعضاء الاحتياطيين لشغل المراكز الشاغرة مستقبلاً.

مادة –156- يحل العضو الاحتياطي الذي نال أكثر الأصوات محل العضو الذي زالت صفته أو شغر مكانه لأي سبب كان, وهكذا دواليك بالنسبة لبقية الأعضاء الاحتياطيين،

مادة –157- لا يحق للعضو المستقيل والذي تسقط عنه عضويته أن يرشح نفسه لشغل منصب قيادي خلال الدورة الانتخابية الواحدة.

مادة -158- يحدد المكتب التنفيذي الضوابط والشروط وكيفية إعادة العضو المفصول من المنظمة أما العضو المطرود فلا يحق إعادته للمنظمة مهما كانت الأسباب.

مادة –159- في حال شغور ثلث مقاعد أحد المراكز القيادية مهما كانت تسميتها لأي سبب كان على الرغم من إحلال جميع الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء الأصليين يجب أن يدعى المؤتمر المختص لاجتماع استثنائي لانتخاب بدلاً عن الأصليين والاحتياطيين ويعين المكتب التنفيذي لجاناً مؤقتة لتسيير الأعمال في حال شغور أكثر من نصف عدد الأعضاء.

مادة-160- يدعو إلى اجتماع المؤتمر العادي رئيس المكتب التنفيذي أو رئيس اللجنة المختصة بحسب الحال.

مادة –161- يحدد في الدعوة زمان ومكان انعقاد المؤتمر ويجب أن تصل الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل اسبوع على الأقل من انعقاد المؤتمر العادي.

مادة-162- يدعو إلى اجتماع المؤتمر الاستثنائي رئيس المكتب التنفيذي أو رئيس اللجنة المختصة بحسب الحال أو بناء على طلب خطي موقع من ثلثي عدد أعضاء المكتب أو اللجنة المختصة أو من ثلث عدد أعضاء المؤتمر أو المجلس ذي العلاقة على أن يحدد في بطاقة الدعوة زمان ومكان انعقاد المؤتمر وتصل الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل –48- ساعة على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر.

مادة –163- يقتصر البحث خلال المؤتمرات الاستثنائية على الموضوعات التي انعقد المجلس من أجلها فقط.

مادة –164- ترسل الجهات المعنية أسماء ممثليها إلى رئاسة المؤتمر قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر ويزود كل منهم بكتاب خطي ممهور بخاتم الجهة المعنية.

مادة –165- تعقد المؤتمرات دورات عادية كما يلي:

أ - المؤتمر العام: مرة كل خمس سنوات

ب - المجلس المركزي: مرة واحدة كل ستة أشهر

ج - مؤتمرات اللعبة –مؤتمر الفرع: مرة واحدة في السنة.

د - مؤتمر اللجنة الفرعية - مؤتمر النادي: مرة واحدة كل سنة.

هـ – تعقد المؤتمرات الاستثنائية كلما دعت الحاجة إليها .

مادة- 166- تعقد القيادات الرياضية اجتماعات دورية عادية كما يلي:

أ‌-   المكتب التنفيذي- اللجنة التنفيذية: مرة واحدة في الأسبوع

ب‌-   اللجنة العليا: مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً، ويجوز حضور الأعضاء من خارج المركز مرة واحدة في الشهر.

ت‌- اللجنة الفرعية: مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً.

ث‌- اللجنة الإدارية للنادي: مرة واحدة في الأسبوع

مادة- 167- تبدأ الاجتماعات بتلاوة محضر الجلسة السابقة وسماع ملاحظات الأعضاء عليه وتصحيحه إذا لزم الأمر والتوقيع عليه ثم البدء بمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الرابع

زوال صفة عضو المؤتمر أو المركز القيادي وشغور المركز

مادة-168- تزول صفة التمثيل عن عضو المؤتمر في حال زوال صفة عضويته في منظمة الاتحاد الرياضي العام، وفي هذه الحالة تسمي الجهة المختصة بديلاً من الاحتياطيين وتزوده بكتاب رسمي موقع من الرئيس يذكر يه رقم وتاريخ ضبط الجلسة الذي تم فيها اختيار البديل

مادة –169- في حال زوال الصفة القيادية عن عضو المركز القيادي يحل محله من نال أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين المنتحبين.

مادة-170- يصدر صك بزوال الصفة عن العضو القيادي من قبل:

أ - رئيس المكتب التنفيذي بالنسبة لرؤساء المكاتب فيه ولأعضاء اللجان العليا واللجان التنفيذية

ب - رئيس اللجنة العليا بالنسبة لأعضاء اللجان المتخصصة الرئيسية وأعضاء اللجان الفرعية بعد موافقة المكتب التنفيذي لأسباب معللة.

ج - رئيس اللجنة التنفيذية: بالنسبة لأعضاء إدارات الأندية بعد موافقة المكتب التنفيذي لأسباب معللة

د - رئيس اللجنة الفرعية بالنسبة لأعضاء اللجان المتخصصة الفرعية بعد موافقة اللجنة العليا ولأسباب معللة.