Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

الباب السادس

 

الباب السادس

الفصل الأول

المكافآت

مادة –171- يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام منح المكافآت التالية:

أ - وسام الاتحاد الرياضي العام مع برائته بدرجاته الثلاث (الذهبي- والفضي- والبرونزي)

ب -  الميداليات الرياضية وفق أسس وشروط ومقاييس تصدر بقرار من المكتب التنفيذي

ج - كتب الشكر

د - حفلات التكريم

هـ – الاشتراك في الرحلات والبعثات الاطلاعية

و – الهدايا والهبات الرمزية التي يقرها المكتب التنفيذي.

ز – مكافآت نقدية أو عينية يحددها المكتب التنفيذي.

مادة –172- يحق للمكتب التنفيذي منح وإحداث تسمية مكافآت لم يرد حولها نص

مادة-173- تمنح المكافآت للفئات التالية:

أ - أبطال الرياضة الذين حققوا انتصارات أولمبية أو دولية أو قارية أو إقليمية أو عربية ومثلوا بلادهم خير تمثيل

ب - الأبطال الذين حطموا أرقاماً وأزماناً أولمبية أو دولية أو قارية أو إقليمية أو عربية والذين حصلوا على معدلات ألقاب أعلى.

ج - المتفوقون الرياضيون الذين حققوا مستويات معينة

د - المدربون

هـ – الحكام.

و - القياديون والإداريون والعاملون في المنظمة الذين أدوا خدمات جليلة.

ز - أصحاب المنجزات والمتفوقون علمياً في الحقل الرياضي.

مادة –174- تمنح المكافآت بناء على اقتراح من القيادات صاحبة العلاقة ويبت المكتب التنفيذي بالأسماء وأنواع المكافآت.

الباب السابع

الفصل الأول

العقوبات

مادة-175- تتدرج العقوبات عل الشكل التالي:

1- العقوبات الخفيفة وتشمل:

         أ - عقوبات التنبيه: وهي أخطار العضو بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل .

        ب - عقوبة الإنذار: وهي توجيه كتاب إلى العضو ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها

        ج - عقوبة الغرامة النقدية: وهي عقوبة تفرض على الأندية والجهات الأخرى في ضوء اللوائح الموضوع في هذا الشأن.

2                    - العقوبات الشديدة وتشمل:

أ‌-            الإيقاف المؤقت: وهي توقيف العضو عن مهامه عن ممارسة اللعب أو التحكيم أو التدريب لفترة محددة وفق اللوائح والأحكام المعتمدة.

ب - تخفيض الدرجة أو زوالها: وتعني تنزيل درجة المدرب أو الحكم إلى درجة أدنى أو إزالتها عنه وفق اللوائح والأحكام المعتمدة.

ج - الإعفاء من المسؤولية القيادية: وتعني إعفاء العضو القيادي عن المهام المسندة إليه

د - الفصل: ويعني فصل العضو من منظمة الاتحاد الرياضي العام وفق اللوائح والأحكام المعتمدة

هـ – الطرد: وتعني طرد العضو من منظمة الاتحاد الرياضي العام بصورة نهائية

مادة-176- تفرض عقوبات التنبيه والإنذار والغرامة النقدية والإيقاف المؤقت من قبل أي من قيادات منظمة الاتحاد الرياضي العام وبحسب صلاحيتها.

مادة –177- تفرض عقوبة الفصل أو الطرد بقرار من المكتب التنفيذي بأكثرية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية أو اللجنة العليا مرفقاً به إضبارة التحقيق ويحق للمكتب التنفيذي الاكتفاء بالتحقيقات الجارية لعقوبة الفصل أو دعوة صاحب العلاقة لسماع أقواله.

مادة –178- تفرض عقوبتا الفصل أو الطرد في إحدى الحالتين التاليتين:

إذا ارتكب أي عضو يعمل في مؤسسات وقيادات الاتحاد الرياضي مخالفة خطيرة. وذلك بالعمل أو التكتم أو النشر لتحوير الأهداف |أو التأثير عليها أو زعزعة إيمان جماهير الرياضيين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد الإساءة للمنظمة

إذا أخل بالنظام الداخلي إخلالاً جسيماً بالتشويه أو الإساءة

في حال التجريد من الحقوق السياسية أو المدنية أو ارتكاب جرماً شائناً

مادة –179- في جميع الحالات التي تستوجب الطرد يجب دعوة العضو للمثول أمام المكتب التنفيذي بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول إلى محل إقامته أو مكان عمله للمثول أمام المكتب التنفيذي.

مادة –180- إذا تخلف العضو عن المثول أمام الجهة المكلفة بالتحقيق بدون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي فصله أو طرده بأكثرية ثلثي الحاضرين.

مادة –181- لا يجوز فرض عقوبة الفصل أو الطرد إلا بعد إجراء التحقيق اللازم.

مادة –182- تحفظ صورة عن العقوبة في ذاتية المعاقب وترسل صورة عنها إلى دائرته الرسمية إذا كان من العاملين في الدولة.

مادة –183- يحرم المفصول أو المطرود من خدمات التأمين والضمان الصحي والاجتماعي وغير ذلك من الخدمات الخاصة بالاتحاد الرياضي العام التي كان يتمتع بها العضو وتعاد هذه الحقوق للعضو المفصول بعد أن يقرر المكتب التنفيذي إعادته إلى المنظمة لأسباب معللة.

مادة –184- لا يؤثر قرار الفصل أو الطرد على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الدولة.

مادة –185- لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة –186- في حال تكرار المخالفة يعاقب العضو بالعقوبة الأشد

مادة –187- لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحد في آن واحد

مادة –188- يجوز إعادة العضو المفصول من المنظمة بقرار من المكتب التنفيذي ولأسباب معللة أما العضو المطرود فلا يحق له العودة إلى المنظمة نهائياً .

الباب الثامن

الفصل الأول

المراسلات

مادة –189- تسير المراسلات عن طريق التسلسل بدءاً من عضو النادي

مادة –190- لا يجوز لأي قيادي عدم إيصال أي مراسلة إلى قيادة أعلى إلا إذا كانت مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد الرياضي العام أو أنظمته الداخلية.

مادة –191- ترسل الشكاوى من أعضاء مؤسسات وقيادات الاتحادات عن طريق التسلسل إلى المرجع الأعلى وعلى هذا المرجع أن يبت خلال 15 يوماً فيها ويمكن للمشتكي إذا لم يبت في شكواه ضمن هذه المدة أو كانت النتيجة المبلغة إليه غير مقنعة له أن يرفع شكواه في غضون خمسة عشر يوماً إلى المكتب التنفيذي مباشرة.

مادة –192- تهمل كل رسالة لا تحوي توقيع مرسلها واسمه الصريح وعنوانه.

مادة-193- تبلغ الكتب الصادرة عن مؤسسات وقيادات الاتحادات إلى أصحاب العلاقة عن طريق التسلسل

مادة –194- تعطى الرسائل الصادرة أو الواردة أرقاماً وتواريخ وتحفظ في السجلات والمصنفات الممسوكة لهذه الغاية.

مادة –195- كل كتاب صادر عن مؤسسات وقيادات الاتحاد يؤشر من قبل منشأه أو المختص به من أعضاء المكاتب

مادة-196- يكون تسلسل المراسلات على الشكل التالي:

أ-من عضو النادي إلى اللجنة الإدارية ومنها إلى اللجنة التنفيذي ومنها إلى الجهة المعينة وتعاد المراسلات إلى أصحابها عن طريق اللجنة التنفيذية

ب- من اللجنة الفرعية إلى اللجنة التنفيذية ومنها إلى اللجنة المعنية.

ج- من اللجنة العليا إلى المكتب التنفيذي ومنه إلى اللجان التنفيذية ومنها إلى الأندية واللجان الفرعية.

د- من اللجنة التنفيذية إلى اللجنة التنفيذية مباشرة واعلام المكتب التنفيذي بصورة عن المراسلات .

هـ – من اللجان التنفيذية إلى اللجان العليا عن طريق المكتب التنفيذي .

و – من المكتب التنفيذي إلى جميع المؤسسات وقيادات الاتحاد .

ز – من اللجنة التنفيذية إلى المنظمات والجهات الرسمية وغير الرسمية ضمن المحافظة وتلقي المراسلات منها

ح – من المكتب التنفيذي إلى وزارات الدولة ومؤسساتها والمنظمات الأخرى .

ط – من الإدارات الحكومية والمنظمات الشعبية إلى المكتب التنفيذي ومنه إلى أصحاب العلاقة .

مادة – 197 – المراسلات الخارجية لجميع مؤسسات وقيادات الاتحاد تتم عن طريق المكتب التنفيذي أو بموافقة منه

الباب التاسع 

الفصل الأول

حل اللجان على اختلاف مستوياتها ودرجاتها

مادة – 198 – للمكتب التنفيذي الحق بأكثرية ثلثي أعضائه اقتراح حل اللجان العليا والتنفيذية والفرعية وذلك في الأحوال التالية :

آ – مخالفة اللجنة أهداف الاتحاد مخالفة صريحة وخطيرة

ب – مخالفة اللجنة لقانون الاتحاد الرياضي العام ونظامه الداخلي أو أنظمته الداخلية ( لوائحها ) مخالفة خطيرة وصريحة ومتعمدة .

ج – التقصير الواضح في القيام بالمهام الموكلة إليها والنشاطات المكلفة بها وعجزها عن تحمل المسؤوليات .

د – شغور مراكز تزيد عن نصف مجموع الأعضاء بعد إحلال جميع الاحتياطيين محل الأصليين.

هـ – عدم تنفيذ قرارات القيادة الأعلى وعرقلة أعمالها.

مادة – 199 – يتخذ قرار الحل بعد إجراء التحقيق الأصولي من قبل لجنة يشكلها المكتب التنفيذي

مادة – 200 – في حال إقرار حل لجنة منتخبة يدعى المؤتمر المعني لاجتماع استثنائي لاتخاذ ما يلزم وفق الأحكام الواردة في هذا النظام.

مادة – 201– يعين المكتب التنفيذي لجانا مؤقتة لتسيير الأعمال بدلا من اللجنة المنحلة وذلك خلال الفترة القائمة بعد قرار الحل وإجراء الانتخابات.

مادة – 202– لا يعتمد قرار حل اللجان العليا والتنفيذية والفرعية وإعادة تشكيلها إلا بعد التصديق عليه من المجلس المركزي .

الباب العاشر

أحكام عامة متفرقة

مادة – 203 – لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا وعضوية المكتب التنفيذي.

مادة – 204 – لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا واللجنة الفرعية في المحافظة.

مادة – 205 – لا يجوز لأعضاء المكتب التنفيذي واللجان التنفيذية الاشتراك في تحكيم المباريات علي اختلاف أنواعها التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد الرياضي العام أو إحدى مؤسساته وقياداته.

مادة – 206 – لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة التنفيذية وعضوية اللجنة الإدارية للنادي أو اللجنة الفرعية للعبة.

مادة – 207-  لا يجوز للأندية المنضمة للاتحاد ولا للاعبيها اللعب مع أو ضد أندية غير منضمة للاتحاد إلا بموافقة مسبقة حسب الأصول.

 

مادة – 208 – يجوز الجمع بين عضوية :

آ – اللجنة العليا واللجنة الإدارية للنادي.

ب – اللجنة التنفيذية واللجنة العليا ولجانها الرئيسية المتخصصة.

مادة – 209 – يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا واللجنة الرئيسية المتخصصة.

مادة – 210 – العلاقات العربية والدولية والإقليمية محصورة بالمكتب التنفيذي أما الإدارات الحكومية والمنظمات الشعبية التي تعنى برياضة مسلكية مرتبطة بتنظيمات عربية أو إقليمية أو قارية من نفس النوع فيمكنها إجراء اتصالات مباشرة مع هذه التنظيمات شريطة إعلام المكتب التنفيذي المسبق وذلك بغية تنسيق ووضع خطة العمل بشكل لا يتضارب مع نشاطات الاتحاد الرياضي.

مادة – 211 – يعتبر يوم 18/2 تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم (38) لعام 1971الناظم للحركة الرياضية في القطر العربي السوري الذي جاء هدية القائد والحزب من كل عام عيد للرياضيين يحتفل به بصورة رسمية وتقام فيه المهرجانات الرياضية ويصدر المكتب التنفيذي تعليمات سنوية بهذا الشأن

مادة – 212 – للمجلس المركزي الحق بتعديل مواد هذا النظام بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

مادة – 213 – تطبق كافة الأحكام المتعلقة بالأمور المالية الواردة في هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي المعتمد للاتحاد الرياضي العام.

مادة – 214 – تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا النظام.

مادة – 215 – على جميع قيادات ومؤسسات الاتحاد الرياضي العمل بهذا النظام فور تبلغه وتعديل اللوائح الخاصة بها وفق أحكامه.    

أ‌-